وضع الحمل لا ثلاثة قروء الّا أن يقال : الحمل لا يجامع الحيض فلا حاجة الى التّخصيص وفيه ما فيه ، امّا تخصيصها بالرّجعيات كما ذهب اليه بعض الأصحاب (١) لمكان ضمير (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) الراجع الى الرجعيات فقط فغير واضح وسيجيء التنبيه عليه ان شاء الله.
وقد يظهر من الكشاف انّه لا تخصيص فيها مع ارادة المدخول بهنّ نظرا الى انّ اللّفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكلّه وبعضه فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك وفيه نظر لظهور كون المطلقات عاما لا مطلقا لانّه جمع معرّف باللّام وهو من صيغ العموم وقد وقع التّصريح به في كلامه كثيرا حيث قال (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) انّه جمع ليتناول كل محسن وفي قوله (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) اى لا تخاصم عن خائن قط ونحو ذلك ممّا يدلّ على العموم فليكن هذا منه وتخصص بما تقدم.
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) من الولد أو من دم الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرّجعة بالنّسبة إلى الزّوج واستدلّ به على انّ قولهن مقبول في ذلك نظرا إلى انّه لو لم يكن كذلك لما حسن الإيجاب عليهنّ وتحريم الكتمان ولأنهنّ مؤتمنات على أرحامهنّ ولا يعرف الّا من جهتهن غالبا واقامة البيّنة على مثله عسرة في الغالب ولحسنة زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام قال :
__________________
(١) وللعلامة النائيني قدسسره في هذا البحث بيان تراه في فوائد الأصول تقرير الفقيه المحقق الشيخ محمد على الكاظمي طاب ثراه من ص ٣٤٨ الى ص ٣٥١ ج ١ يطول بنا الكلام لو أردنا نقله ولو باختصار وبالمعنى فلا ينسى القارؤن الكرام مراجعة بيانه قدسسره في هذا البحث فإنه دقيق جدا وحقيق بان يكتب على القباطي بماء الذهب.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الحيض الحديث ١ ، ج ٢ ، ص ٥٩٦ طبعة الإسلامية المسلسل ٢٣٥٧ ، وهو في طبعه الأميري ج ١ ، ص ١١٢. ورواه أيضا في الباب ٢٤ من أبواب العدد الحديث ١. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٧١ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٤١ المسلسل ٢٨٤٣٩. وهو في الكافي في طبعه سنة ١٣١٥ ه ق ج ٢ ، ص ١١١ باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٠١ وفي المرآة ج ٤ ، ص ٥. ـ