الصفحه ٢٢ : : من طلق في بدعته
ألزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله (ص) ونحن نشهد انه حديث باطل عليه ولم
يروه أحد
الصفحه ٢٢٣ : الوليّ (فِي الْقَتْلِ) بأن يقتل من لا يستحقّ قتله أولا يتجاوز حدّ ما شرع له
من القتل على وجه القصاص بأن
الصفحه ١٣١ : التّقييد كما وقع في الآية السّابقة عليه أعني قوله (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ
اللهُ لَكُمْ) فانّ
الصفحه ٢٣٢ : يحكموا بما أنزل الله ، وقيل :
هو عامّ في كلّ أحد وهذا هو الظّاهر لعموم اللّفظ وهو يوجب أن يكون هذا الحكم
الصفحه ١٧ : القائل فحسبت ابن عمر أو
نافعا أو من دونه ليس فيه بيان أن رسول الله (ص) هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به
الصفحه ٢٣٩ : الله كان قليلا وانّه لا
يجوز أن يساويه فانّ كلما في الدّنيا قليل بالنّسبة إلى الآخرة : قال في مجمع
الصفحه ١٦١ : في ذلك نقصا ولا
يرضونه لأنفسهم وهم يشركون عباد الله معه في العبادة ويوجّهونها إليهم كما
يوجهونها اليه
الصفحه ١٧٤ : إذا كان أرفع درجة من الأخر في الجنّة سأل الله أن يرفع اليه فيرفع
بشفاعته واقتصر في الكشاف (١) على
الصفحه ١٥٢ : في مرسلة
البزنطيّ فلا اثم عليه لا ذنب ولا تحريم عليه في التناول (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لما فعل
الصفحه ١٩٦ :
(وَلا تَأْخُذْكُمْ
بِهِما رَأْفَةٌ) اى رحمة فيمنعكم من اقامة الحدّ عليهما.
(فِي دِينِ اللهِ) في
الصفحه ١٥ : طهرت فليطلق أو ليمسك ، وقراءة رسول الله (ص) يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
الصفحه ٢١٩ : لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ). الآية.
والضّمير في له
وأخيه يرجعان الى «من» وهو القاتل اى من ترك له القتل
الصفحه ٢٣٠ : حقّه في خمسة عشر يوما على طريقة ما تقدّم.
(تَوْبَةً مِنَ اللهِ) نصب امّا على المصدريّة أو على انّه
الصفحه ٢٣٣ : مِنْ سَبِيلٍ) من اثم ولا اعتراض فإنّه أخذ ما كان له وفيها دلالة على
جواز القصاص في النفس والطّرف
الصفحه ٤١ : بل يكون أجنبيّة من شقّ النّاس لا
سبيل له عليها والمراد بالمعروف في الموضعين ما كان موافقا للشّرع من