الصفحه ٢١٤ :
كتاب الجنايات
(القصاص)
وفيه آيات
الاولى ـ (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ) إشارة إلى قتل أحد ابني آدم
الصفحه ١٤٢ : ء غيرها لا يكون ذلك نسخا للكتاب بالسنّة كما قد يتوهّمه
جماعة ، لأنّ شرط النّسخ استمرار الحكم وعدم وجدان
الصفحه ٤٦ : ونقل في الجواهر العمل بها في ص ٣٣٩ كتاب
الطلاق طبعة حاج محمد حسين الكاشاني سنة ١٣١٢ ه ق عن الإسكافي
الصفحه ٦٩ : المسلمة والكتابيّة فيه كما
قاله الشّافعيّ والحرّة والأمة كما قاله الأصمّ والحامل وغيرها لكنّ القياس اقتضى
الصفحه ٢٥٥ :
كتاب
القضاء والشهادات
الحكم بين أهل الكتاب
الصفحه ١٠٢ :
والأعرج والأقرع والخصىّ والأصمّ ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع أحد
الرّجلين والمريض وان مات في
الصفحه ٢٠٥ : السكوني» لكنا قد قوينا في بعض حواشينا على
الكنز والمجلدات السابقة من الكتاب اعتبار مثل هذه الأحاديث.
الصفحه ١٨٩ :
كتاب الحدود
وهو أقسام الأول حد الزنا وفيه آيات :
الاولى :
(وَاللَّاتِي
يَأْتِينَ
الصفحه ٢٥٢ : لنا يوم نلقاك
وذريعة في الوصول الى تحصيل رضاك [انك ذو الفضل القديم والمن العظم] آمين.
تم الكتاب
الصفحه ١٩٣ : والأمة
الّا انّه ورد النّصّ بالتّنصيف في حقّ الأمة فلو قسنا العبد عليه لزمنا تخصيص
عموم الكتاب بالقياس
الصفحه ١٨٧ : للتّخصيص به.
على انّه لو
سلّم صحّته ففي تخصيص الكتاب بخبر واحد مثله سيّما إذا أنكره كثير ولم يروه الّا
الصفحه ١٠١ :
قبل التماس لا مطلقا ، ولو مسّ قبل التكفير قال في الكشاف (١) عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفّر
الصفحه ١٤ : الله
عنهم يقولون : انه لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم كما روى ابن وهب عن جرير
بن حازم عن الأعمش
الصفحه ١٦ : ونحن نذكر ما في كل ما في كلمة منها.
أما قوله : مره فليراجعها فالمراجعة قد
وقعت في كلام الله ورسوله
الصفحه ٤٠ : منها
وجه الله واقامة الحقّ ودفع الظّلم كما نبّه عليه قوله تعالى في موضع آخر (كُونُوا قَوَّامِينَ