الصفحه ١٢٣ :
الصَّادِقِينَ)
فيه.
وخصّت الملاعنة
بان تخمس بغضب الله للتّغليظ عليها لأنّها هي أصل الفجور
الصفحه ٢٣٥ :
كتاب القضاء والشهادات
وفيه آيات : الاولى ـ
(وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ
الصفحه ٩٥ : التحريم
حملا له على المعنى الأخير» انتهى ما في المرآة والحديث في الوسائل الباب ٤ من
أبواب الظهار ، الحديث
الصفحه ٣٨ : .
(١) انظر الوسائل
ومستدرك الوسائل كتاب الطلاق ترى الاخبار فيها مبثوثة بحد تكاد تزيد عن حد التواتر
والباب ١٠
الصفحه ١١٦ :
ما نبيّنه في كتاب الحدود ، فكأنّ اللّعان ثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير».
هذا كلامه وفيه
نظر لانّ
الصفحه ٥٦ :
وجه لما ذكروه. نعم لو كانت هذه متأخرة النّزول كان له وجه.
ولا نسلّم انّ
المرجع في ارتفاع الحيض الى
الصفحه ١٨٦ : موت زكريّا قبل يحيى وأنّ يحيى ورث الكتاب والحكمة وهو صبيّ صغير وروى ذلك
الكليني أيضا في الكافي في باب
الصفحه ١١٢ : شرح من أراد فليراجع.
والجزء الأول من الحديث في الوسائل
الباب ٢ من كتاب اللعان الحديث ٢ ، وهو في طبعه
الصفحه ١٠٨ : ، الحديث ١ وطبعة الآخوندى ص ١٣٠ ، ج ٦. والحديث
الذي رواه بكير وبريد عن أبى جعفر (ع) في الرقم ٤ من الكتاب
الصفحه ٢١٧ : ومخالفتها لظاهر الكتاب أعنى قوله : النّفس
بالنّفس.
قلت : وفيها
ضعف السّند أيضا فانّ في سندها معاوية بن
الصفحه ٣ : المشارف حكم الشّارع في الفعل ، كما أعطى حكم الماشي إلى
الصّلوة حكم المصلّى ، كذا في الكشاف (١) واعتراض
الصفحه ٢٩ :
ثمّ انّ
النّساء في الآية ، وإن كان عامّا في المدخول بهنّ وغيرهنّ ، وذوات الأقراء وغيرهنّ
، لكنّه
الصفحه ١٢٦ :
كتاب
المطاعم والمشارب
والايات
المتعلقة بذلك على أقسام اما تدلّ على أصالة الإباحة في كلّ ما
الصفحه ١٧٢ : الباقي
على الورثة على حكم الله وهذا مفهوم من الإجماع والسنّة لا الكتاب.
وروى العامّة
عن عليّ
الصفحه ١٢٤ : ٢٦ من كتاب اللعان وكذا ص ٣٩ المسألة ٣١ ، ورواه في كنز العرفان
ج ٢ ، ص ٢٨٥ ومن كتب أهل السنة تراه في