الصفحه ٧١ : بينت كثيرا منها
وفيما نحن فيه قد تظافرت أخبارنا به (٢).
روى الحلبي (٣) في الحسن عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٣ : الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦ ، وفي الوسائل الباب
١١ من كتاب الظهار ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وطبعة
الصفحه ١٧٧ : في أمثالها غير مضرّ على ما ثبت
في محلّه والصدوق أوردها في كتابه مع ضمانه ما ينقله فيه ومع هذا فإنّما
الصفحه ٨٢ : قوله قدسسره في ما اميلح : هو من
أبيات الكتاب ، المتبادر من لفظ الكتاب حيث يستعمله أهل الأدب هو الكتاب
الصفحه ٢٣٦ :
الثالثة :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ) اى من كتم حكم الله الّذي أنزله في كتابه
الصفحه ٤٢ :
هو منصوب امّا على انّه مفعول له أو على الحال بمعنى مضارّين.
(لِتَعْتَدُوا) اى لتظلموا بالتّطويل
الصفحه ١٥٣ : حرّمه الله وفيه دلالة على وجوب التسمية على الذّبيحة كما أشرنا إليه ، وعلى
أنّ ذبائح أهل الكتاب لا يجوز
الصفحه ١٣ : عدم وقوعه فان هذا طلاق لم يشرعه الله
تعالى البتة ولا أذن فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته
الصفحه ١٢٠ : قبل الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال.
واما في الوافي فقد روى حديث التهذيب عن
ابن عيسى عن محمد بن
الصفحه ٢٠ : الأقوال التي خالف فيها الجمهور ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به
جدا ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة
الصفحه ١١٨ : السابق منه) عن أبى سيار مسمع عن أبى عبد الله (ع) في أربعة
شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال
الصفحه ٢٥٤ :
كتاب
المطاعم والمشارب
في أصل الإباحة
الصفحه ٢٠٦ : يَكْتُبُونَ
الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) ولا خلاف في أنّ الكاتب لا يكتب إلّا بأصابعه وعلى هذا
فيكون في هذا الحمل
الصفحه ١٤٥ : نزلت في ذلك وهو يعطي
قلّة خوفه من الله تعالى حال حياة النّبيّ صلىاللهعليهوآله ونقل في الكشاف عن علي
الصفحه ١٢١ : إطلاقه.
ولقد أحسن في الخلاف ج ٣ ، ص ٤٦ ،
المسألة ٤٩ من كتاب اللعان حيث استدل على قبول الشهادة إذا كان