الصفحه ٢٤٥ : هذه الآية من مجمع البيان ، أو مصيبة الموت لما تضرّع
الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الإقالة
الصفحه ٥ : ابن عمران رسول الله (ص)
قرأ في قبل عدتهن ، ونقل هذه القراءة في المجمع ج ٥ ، ص ٣٠٢ عن ابن عباس وابى بن
الصفحه ٧٦ :
وجاز أن يكون مع الفاصلة بالرّجعة ولو في مجلس واحد كما أشرنا اليه على انّ
في الجمع بين الملاعنة
الصفحه ١٣٨ :
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) قد تقدّم تفسير الآية الى قوله (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ) وهنا
الصفحه ١٩٤ :
يكن عليهما غير الرّجم وهو خيرة الشيخ في النّهاية والأوّل غير بعيد لانّ
الشّابين المحصنين داخلين
الصفحه ١٤٩ : يكفى ذكر
الله مجردا فيه احتمال وبه قطع العلامة اما نحو اللهم اغفر لي أوصل على محمّد وآل
محمّد ففيه
الصفحه ٣٩ : ج ٣ ، ص ١٤٧. والوافي
الجزء ١٢ ص ١٥٠ ، وهو في الكافي ج ٢ ص ٩٨ باب من طلق لغير الكتاب والسنة الحديث ١٢
، وفي
الصفحه ٤٥ : الباب ١٤ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب العدد. وترى في الأبواب
الأخر من كتاب الطلاق مبثوثا ما يدل على ذلك ، وكذلك
الصفحه ٢٤١ :
هو الرّدّ الى الله وإلى الرّسول لأنّهم يقومون مقام الرّسول وهم الحافظون
لشريعته وخلفائه في أمّته
الصفحه ١١٥ : :
__________________
(١) هذا هو الحديث بالرقم ٤ من الباب ٥ من كتاب اللعان من الوسائل وفيه لفظ
ابن سنان وقد رواه الشيخ في
الصفحه ١١٣ : الولد ، وما رواه ابن مضارب (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن
الصفحه ٩٦ : المروي في الكافي ج ٢ ، ص
١٢٩ كتاب الظهار ، الحديث ٣٦ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٦١ ، وفي الوسائل
الصفحه ٢٥ : كتاب الأقضية انظر شرح النووي ج ١٢
، ص ١٦. وفي لفظ من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد قال النووي في شرحه
الصفحه ١٠ : ، ص ٥٦٩
: «والطلاق في زمن الحيض محرم لاقتضاء النهي الفساد ولانه خلاف ما أمر الله به وان
طلقها في طهر
الصفحه ١١ : المعاد قد طبع بهامش شرح
المواهب اللدنية للزرقانى وهذا البحث تراه في هامش الكتاب المذكور من ج ٧ ، ص ١٣٠