الصفحه ٢٤٠ :
بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحقّ
والأمر بهما والنهي عن
الصفحه ٢٤ : وحام حول
آثار رسول الله صلىاللهعليهوسلم
وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همة وان كان غير عاذر لمنازعته في
الصفحه ١٦٦ : لنفي ما
كانت الجاهلية عليه من عدم توريث النّساء والأطفال.
وفيها دلالة
على أنّ ذلك النّصيب فرض من الله
الصفحه ٢٢٢ : بغير سبب مبيح له بل ظلما وعدوانا قال الشّافعيّ
التّنوين في مظلوما للتّنكير ليدلّ على أنّ المقتول ما لم
الصفحه ٢٤٧ :
(شُهَداءَ لِلَّهِ) تقيمون شهاداتكم لوجه الله وطلبا لمرضاته غير ناظرين في
ذلك أحدا سواه وهو خبر
الصفحه ١٢٨ : منهما اعني
وجوب العمل معلوما على القطع له ، فمراده إخراج ذلك ممّا منع من اتّباع الظنّ فيه
لا انّ العلم
الصفحه ١٧١ :
الثلث ان لم يكن له اخوة فان كان له اخوة فلأمّه السّدس ونقل في مجمع البيان عن
بعض أصحابنا انّ للامّ
الصفحه ٢٤٨ : يسقط عنهم إقامتها لأنّا نقول : الردّ انّما
يكون لمعارض خارج بخلاف ما نحن فيه. ثمّ أكّد وجوب الإقامة
الصفحه ٤٩ : له كالاسم المشترك وفيه نظر
لظهور كون المطلقات عاما لا مطلقا لانّه جمع معرّف باللّام وهو من صيغ العموم
الصفحه ١٧٣ : في
ذمّته حتّى انّه لو لم يصل الدين إلى أهله يكون له الرجوع على الورثة الذين
تصرّفوا في المال أو تبطل
الصفحه ١٠٩ : الفيئة والرّجوع.
قلنا : لا شكّ
في أنّ الإيلاء على ترك الوطي يمين والفيئة حنث له فيجب به الكفّارة كما في
الصفحه ٢٠٤ :
الله صلىاللهعليهوآله عشرة دراهم انظر ج ٨ ، ص. وقد استوفى ابن حجر في فتح
الباري الرد على الطحاوي انظر
الصفحه ٢٢٠ :
الآية لا دلالة فيها على ذلك إذ معناها أنّه ليس على العافي إلّا الاتّباع وعلى
المعفوّ له إلّا الأدا
الصفحه ١٢٩ : إذ ليس فيها إلّا تحريم ترك ما انزل الله واتّباع
الإباء لا تحريم التّقليد مطلقا لمن قدر على الاجتهاد
الصفحه ١٥٩ : مكان بل في بعضها وهو ما يوافقها ويليق بحالها.
وسمى ما يتعسل
به بيتا تشبيها له بالإنسان لكون ما يبنيه