التّأويل كما يعلم ذلك من راجع كتب الأخبار.
وفايدة الخلاف بين القولين انّ مدّة العدّة عند القائل بالاطهار أقصر منها عند القائل بالحيض حتّى لو طلّقها في حال الطّهر تحسب بقية الطهر قرءا وان حاضت عقيبه في الحال فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدّتها وعند أبي حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان الطلاق حال الطهر أو من الحيضة الرّابعة إن كان في حال الحيض : لا يحكم بانقضاء عدّتها.
واعلم أنّ لفظ المطلقات وان اقتضى العموم لكنّه مخصوص بالمطلقات المدخول بهنّ من ذوات الأقراء للآيات والأخبار الدّالة على انّ حكم غيرهن خلاف ما ذكر كذا في الكشاف وتفسير القاضي (١) والظاهر انّها مخصّصة بالحامل أيضا فإن عدّتها
__________________
ـ ص ١٧٤ ، وفي قلائد الدرر ج ٣ ، ص ٣٣٢.
وروى الحديث في تفسير العياشي ج ١ ، ص ١١٥ بالرقم ٣٥٣ عن ابن مسكان عن ابى بصير ثم ذكره بالرقم ٣٥٤ ، وقال احمد بن محمد : القرء هو الطهر انما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها ، ولم أظفر على نقل الحديث في البحار عن العياشي مع كون محله ج ٢٣ ، ص ١٣٦ الى ص ١٣٨ ، ونقله في البرهان عنه في ج ١ ، ص ٢٢٠ بالرقم ١٢ ولم يروه عنه أيضا في نور الثقلين مع كون محله ج ١ ، ص ١٨٣ و ١٨٤.
وعلى أى فقد حمل الحديث الشيخ في التهذيب والاستبصار مضافا الى احتمال التقية أحسن حمل وهو : «أن قوله : ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه قد مضى له حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة.
ثم قال قدسسره في التهذيب وفي الاستبصار : ولا ينافي هذا التأويل ما رواه : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها رجعة؟ ـ قال : نعم حتى تطهر ، لانه ليس في هذا الخبر ان له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت أوله أو ثانية» انتهى كلامه قدسسره ولقد أجاد فيما أفاد فجزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاء ونور الله تعالى مرقده الشريف.
(١) انظر الكشاف ج ١ ، ص ٢٧٠ ، والبيضاوي ج ١ ، ص ٢٣٩ طبعة مصطفى محمد.