الصفحه ٢٥٥ : «المطلقات» وبظاهره أخذ سعيد بن جبير
فأوجب المتعة لكل مطلقة وتابعه عليه جماعة من العامة وهو بعيد.
وتفصيل
الصفحه ٣٣١ : التّزويج بلفظها من خواصّه.
واستدلّ بها
الشّافعي على انّ النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأنّ اللّفظ تابع
الصفحه ١٤٢ : الحجر عليه ومنعه من
التصرف ، كما يقتضيه تعليق الحكم على الوصف الصالح للعلية ، فمتى ثبت الحجر كانت
الصفحه ٢٥٤ : ان يتفضّل بعضكم على بعض فتاخذوا مرّ
الحكم واستيفاء الحقوق على الكمال من غير نقصان لأنّ مثله بعيد عن
الصفحه ٢٧٥ : وجوازا وسؤالا وجوابا من جهة كون محط الحكم
بطرفيه هو الشعر والرأس والذراعان وبالجملة ما عدا الوجه والكفين
الصفحه ١٠ : أنواع كثيرة ، منها أجور الفواجر وثمن الخمر
والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فان
الصفحه ١١ : الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
ولا خلاف في
تحريم ما اشتملت عليه هذه الاخبار ، سوى كسب الحجام
الصفحه ٤١ : أحكام الله ، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه ، وليس وجود التماثل
بين الشيئين كافيا في تساوى الحكم
الصفحه ٨٩ : وهو دليل قوي على بطلان القياس الحاصل
باستنباط العلة ، فإنه تعالى قد حكم بالحكم الواحد في المتخالفات
الصفحه ٢٤٢ : للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة لأنّ النشوز من
جهتها ، فالزوج يكون في حكم المكره لا المختار للاستبدال
الصفحه ٢٤٩ :
رواه محمّد بن مسلم (١) في الصّحيح عن الباقر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو
الصفحه ٢٥٠ : الواجب أو الذي عليكم نصف ما فرضتم وعيّنتم من
المهر.
وقد بيّن في
هذه الآية حكم المطلقة الغير الممسوسة
الصفحه ٢٨٠ : الأنصاري في الجواب أن المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال
هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم
الصفحه ٣٠٨ : اللّفظ وإدراج حكم عام في محلّ خاصّ في القرآن كثير.
(حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ) تقييدهما بالكمال ، وان كانت
الصفحه ٣٢٦ : بائن وهي أملك بنفسها انتهى.
وظاهره ان حكمه
حكم الطّلاق في ما يترتّب عليه ، ونحوه قال ابن ابى عقيل