البحث في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
٥٦/١ الصفحه ٥٦ :
فلو اقتصر عليه لدل على بيع الدين بالدين وهو باطل ، فلما قال (تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) كان المعنى
الصفحه ١١٠ :
في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن. فقال : إذا رضى به فقد برئت ذمة
الميت ونحوها.
ولعل في قوله
الصفحه ١١٤ :
لمن لا ذنب له.
الثانية : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
الصفحه ٥٥ :
كتاب الدين وتوابعه
وفيه آيات :
الاولى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ
الصفحه ١٠٩ : دين الميت فإنه يؤاخذ به في
قبره أو في الآخرة ، لما قلناه من انه يدل على ان العبد لا يؤاخذ بجرم غيره
الصفحه ٦٧ :
واستحسنه الشهيد في الدروس. وهو غير بعيد ، لأن قضاء الدين على القادر مع
المطالبة والمتكسّب قادر
الصفحه ٥٧ :
وهو ما إذا باع شيئا حاضرا بثمن مؤجل ، وبيع الدين بالعين وهو المسمى
بالسلم ، وكلاهما داخلان تحت
الصفحه ٧٧ :
ولعل الغرض من
المبالغة في أداء هذا الدين بخصوصه مع أن الدين مطلقا يجب دفعه إلى صاحبه من غير
مطل
الصفحه ٥٩ : أحواله العالم بثبوت الدين في ذمته [والمعنى ان الذي
عليه الدين إذا لم يكن إقراره معتبرا فالمعتبر هو إقرار
الصفحه ٦٢ : غيرها من الأسباب أن
تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب [فتتركوا الكتابة ثم تندموا على الترك] وقيل كنى
بالسأم
الصفحه ٦٨ :
واجب في دين الربا بظاهر الآية وفي كل دين بالقياس عليه. ولعل نظر هذين
القولين الى أن الآية السابقة
الصفحه ١١١ :
وينبه على ذلك
ما رواه إسحاق بن (١) عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون عليه الدين فيحضره
الصفحه ١٣٢ : ) الآية.
وفيه نظر ،
فإنه موصوف بالغيّ في دينه وبالرشد في ماله ، ومناط دفع المال اليه الرشد فيه لا
في
الصفحه ٦ : سماه وليا في قوله (أَوْلِياؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ).
وقد يستفاد من
الآية تحريم متابعة كل عدو في الدين
الصفحه ٤٥ : لاستحلالهم الربا وإنكارهم ما علم من الدين ضرورة ، فإن ذلك يوجب
كفرهم. علي أنا لو سلمنا أن المراد عدم