الصفحه ٨٨ :
الحاجة. ويحتمل أن يكون المراد اباحة أكل لحمها أو مطلق الانتفاع بها.
والبهيمة كل حي
لا تميز له [من قولهم
الصفحه ٢٨١ : .
قال المحقق الخراساني قدسسره في الكفاية بعد
الفراغ عن بحث مقدمة الواجب :
تتمة : لا شبهة في ان مقدمة
الصفحه ٢١٠ :
خير لكم من تزويجكم بهن لما فيه من المفاسد. وقد روى عنه صلىاللهعليهوآله : الحرائر صلاح البيت
الصفحه ٣٣ :
قام الدليل عندهم على ذلك ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله (١) المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم
الصفحه ٨٢ : الحكم كليا ، ويؤيده (١) قوله صلىاللهعليهوآله «كلام ابن آدم كله عليه لا له الا ما كان من أمر بمعروف أو
الصفحه ١٦١ :
اليه من قوت يوم وليلة له ولعياله ونحوه من الأمور اللازمة له بين الناس
باعتبار حاله وعلى هذا
الصفحه ٢٢١ : أختا والظاهر عدم
الصدق بمجرد أنها أرضعت أو ارتضعت ، بل لا بد من تحقق عدد يحصل صدق الأمومة مع
الإرضاع به
الصفحه ٦٢ : الشافعية
والحنفية ، لأنه تعالى حرم الإباء على الشاهد والإجماع منعقد على ان العبد لا يجب
عليه الذهاب ، بل
الصفحه ٢٩٥ : تذهيب الكمال لصفى الدين
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري ص ٢٩٤ سرده من رجال البخاري ومسلم وأبى داود
الصفحه ٩ : المراد منه : فقيل هو الحرام مطلقا ، وروى في مجمع
البيان (١) أن النبي صلىاللهعليهوآله أنه الرشوة في
الصفحه ١٣٣ : ، بل ولا على الطلب كسائر الحقوق ، لأنه عنده بمنزلة الأمانة الشرعية الا
ان يرضى بالبقاء عنده ، بل لا
الصفحه ٨١ : ، كما اقتضاه ظاهر الآية ، لإطلاق حمل البعير فيها مع اختلاف كميته.
ويؤيده إطلاق قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠ :
وروى الكلينيّ
في الحسن (١) عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين
الصفحه ٢٠٨ : الرسول بأن
يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت
به العزوبة وخاف
الصفحه ٩٣ : ، وبناء ثبوتها
على معنى مخالف لإجماعنا لا وجه له. على أن لوازم الشركة منتفية هنا ، إذ للمالك
الخيار في