الصفحه ١٧٠ : .
ثم قال : ويجوز
أن يكون قوله (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ
اللهِ) متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه
الصفحه ٥٧ : السمحة.
ويحتمل أن يكون
الأمر للإرشاد إلى المصلحة ، لما في ذلك من المصالح بالنسبة الى من له الحق وعليه
الصفحه ٢٥٩ : والنصيحة بأن يقول لها اتّقى الله فإنّ لي
عليك حقا. وارجعي عمّا أنت عليه واعلمى ان طاعتي عليك فرض ، وان
الصفحه ٢٣ : واعتصرته إذا عصر لك خاصة وفي
المحكم لابن سيده ج ١ ص ٢٥٦ وقيل عصره ولى ذلك بنفسه واعتصره عصر له خاصة الا أن
الصفحه ٨٧ : الْأَنْعامِ إِلَّا
ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ
يَحْكُمُ ما
الصفحه ٢٨٧ :
الى موضع الزينة الباطنة ، إذ هم داخلون فيمن استثنى له جواز النظر الى ذلك
كما يقتضيه سياق الآية
الصفحه ٣١ : ) تطيب بها نفس المستمع وقيل لما فيها من الأجر الجزيل
والثواب العظيم. وعن أنس انه صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٦١ : صلىاللهعليهوآله انه قضى بالشاهد واليمين] فلا اشكال.
__________________
(١) بل ليس قبول الشاهد الواحد مع اليمين
الصفحه ٢٤٦ : المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلّا نصف
المهر أى على تقدير عدم الدخول.
وقد استحسن
الصفحه ٦٩ : روي
عنه صلىاللهعليهوآله (١) «واصنع المعروف الى كل أحد فان لم يكن أهلا فأنت أهل لذلك».
ثم انه
الصفحه ١٣٢ : صلىاللهعليهوآله «ان شارب الخمر سفيه» ، ولا قائل بالفرق وقد قال تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
الصفحه ٢٥٧ : دليل على أنّ الولاية انّما يستحق بالفضل لا
بالتغليب والاستطالة والقهر ، قلت هذا ممّا أجراه الله على
الصفحه ٧٣ : غير شرط عند الخصم أيضا] ومردود بما اشتهر عنه صلىاللهعليهوآله انه رهن درعه وهو حاضر عند يهودي على
الصفحه ٧٩ : وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (يوسف : ٧٢).
(وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ) أي من الطعام على طريق الجعل له
الصفحه ١٠٧ : (٢) بما رووه عنه صلىاللهعليهوآله «لا تجوز الوصية للوارث الا أن يجيزها الورثة». وظاهر أن الإجازة متأخرة