البحث في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
٣٣٧/١ الصفحه ٣١٢ :
ولكن الاولى
الحمل على الجميع كما اختاره في المجمع لعدم التنافي بينها وفي الكشاف : التعبير
بولدها
الصفحه ٣١٩ : للمعتدة بائنا والمعتدة من الطّلاق ثلثا وتحريم التصريح بها
وليس الحكم مقصورا على المعتدة من الوفاة كما
الصفحه ٢١٢ :
ما قلناه واخترناه ـ انتهى كلامه.
ويمكن أن يقال
في رد الاستدلال بالآية على التحريم في الصورة
الصفحه ٥٣ :
القيامة ، بدليل أنه عطف على قوله (فَاللهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) وقيل المراد به
الصفحه ١٤٢ :
على أنفسهم ، وقد يوافقه قوله (الَّتِي جَعَلَ اللهُ
لَكُمْ قِياماً) اي تقومون بها وتعيشون ، أو بها
الصفحه ٩٣ :
الثالثة : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) (براءة ـ ٦١
الصفحه ١٨٨ :
الرابعة : (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
الصفحه ٣١٣ : موت الأب يجب عليه كلّ ما يجب على الأب.
واختلفوا في
هذا الوارث فقيل هو العصبات دون الأم والأجرة في
الصفحه ٧٢ :
لتضمن المضاعفة معنى التصيير ، أو على المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمع
للتنويع وقد كثر استعمال
الصفحه ٥٨ : امتناع الكاتب ، وهو يقتضي وجوبها عليه ، الا أن ظاهر الأكثر الوجوب كفاية
لكونها في معنى الشهادة ، ولأنها
الصفحه ١١١ :
وينبه على ذلك
ما رواه إسحاق بن (١) عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون عليه الدين فيحضره
الصفحه ١١٤ : ) متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه فقط
أى يقسم التركة على الوجه الذي ذكر بعد قضاء الدين
الصفحه ١٤٨ :
ولا ينعقد ذلك الا بقوله «لله عليّ كذا» ، ولا يثبت بغير هذا اللفظ ، وأصل
النذر الخوف لانه يعقد
الصفحه ١٦٦ : وعدمه مع التبرع ، جمعا بين ما دل
على المنع وما دل على الجواز كالخبر الوارد في فعل علي عليهالسلام بحمل
الصفحه ١٩٢ :
وفيها إشارة
إلى كراهة ذلك ، فيمكن حمل النهي الوارد فيه على الكراهة. ويمكن حمل المنع على
النكاح