الصفحه ٢٦ : تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) و[قد كان في
الصفحه ٣١٨ : تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) اي نكاحا أو جماعا عبر بالسرّ عنه كقول امرئ القيس
الا زعمت
بسباسة اليوم اننى
الصفحه ٣٢١ : فلا ينبغي ان ينكح إلّا الزّانية
ويؤيّده قوله (وَحُرِّمَ ذلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) الممدوحين عند الله
الصفحه ٥ :
أدلة يعلم تفاصيلها من محلها.
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) أي وما من شيء ينتفع به
الصفحه ٤٨ : التصرف فيه [فمتى عاد إلى الإسلام انفك الحجر عنه وان مات
فهو لورثته المسلمين ان كانوا والا فلبيت المال
الصفحه ١٤٨ :
ولا ينعقد ذلك الا بقوله «لله عليّ كذا» ، ولا يثبت بغير هذا اللفظ ، وأصل
النذر الخوف لانه يعقد
الصفحه ٢٦٧ :
القرآن ذكر فيه حفظ الفرج فهو عن الزنا إلّا في هذا الموضع فانّ المراد به
السّتر حتى لا ينظر إليها
الصفحه ٣٠٦ : الأم أصلح له من سائر الألبان من حيث شفقة الأم عليه.
نعم هو واجب
على الأب الّا ان يكون الولد بحيث لا
الصفحه ٥٩ : الصفة والا فالحاكم وأمينه وولي الشيخ المختل عقله ، والذي لا يستطيع أن يمل
لخرس ونحوه المترجم المتعاطي
الصفحه ٩٣ : الأكل منها لا الشركة
بالمعنى المصطلح ، الا أن يقال ذلك للاشتراك.
وأما الثانية
فلدلالتها على الاشتراك
الصفحه ١٨٠ : قيل أو دون الواو ، لأفاد الكلام أنه لا يسوغ الاقتسام الّا على أحد أنواع هذه
القسمة ، وليس أن يجمعوا
الصفحه ٢١٨ :
القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى : ليس لك من هذا الأمر إلا الحجر والجلمد
والتراب والكثكث (التراب وفتات
الصفحه ٢٥٢ : أن يعفو عن بعض المهر وليس له
أن يعفو عن جميعه وتابعه في ذلك ابن البراج الّا ان في الاستناد في مثل ذلك
الصفحه ٢٧١ : عن الذراعين من المرأة هما من الزينة الّتي قال الله
تعالى (وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا
الصفحه ٣٠٢ : بأس. ونحوهما (٣).
وخالف في ذلك
جميع الفقهاء الا مالكا وتابعهم على ذلك بعض أصحابنا (٤) مستدلّين على