الصفحه ١٧٥ : «الأيامى»
وان كان تناول الرجال والنساء لكنه إذا أطلق لم يتناول الا النساء وتناوله للرجال
انما هو مع القيد
الصفحه ٢٣١ :
التحريم ، فقد تزوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زينب بنت جحش الأسدي حين فارقها زيد بن حارثة وكان
الصفحه ٢٣٤ : من المحرمات ، أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من اللاتي سبين ولهن
الصفحه ٣٢٠ : لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) اى الفاسق الخبيث الّذي من شانه الزّنا (١) والتعجّب لا يرغب في نكاح
الصفحه ٣ : وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا
الصفحه ٦٨ : ان كنتم
من أهل العلم والتمييز.
وفي الآية
دلالة على صحة الإبراء بلفظ التصدق ، الا انه خلاف المشهور
الصفحه ١٤٣ :
يذهب الى ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه ، الا أن يقال في ذلك حرج وضيق ، فإن
أكثر الناس لا يخلو عن
الصفحه ١٦٧ : يخفى ضعف
هذا القول للأصل ، ولعموم قوله (٢) «لا يحل مال امرئ مسلم الا من طيب قلبه» ، ولأن طلب الكتابة
الصفحه ١٨٢ :
من التأويل جمعا بين الأدلة.
(فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا) بين هذه الأعداد المباحة لكم
الصفحه ٢٤٦ : المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلّا نصف
المهر أى على تقدير عدم الدخول.
وقد استحسن
الصفحه ٢٦٢ : الا
انّه كالمجمل وتفصيله يعرف من الاخبار وعن أبي جعفر (٢) عليهالسلام انّ النبي صلىاللهعليهوآله كان
الصفحه ٣٠٣ : بالإتيان بالقبل لما دلّ على منع غيره الّا بمفهوم ضعيف لا حجّة فيه عند
المحققين ولقد قال مالك (١) ما أدركت
الصفحه ٣٠٤ : وهما مرويان عن النبي صلىاللهعليهوآله (١) قال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم
جنبني
الصفحه ٣٢٦ : كان يمكنها
الّا تفعله صحّ اختيارها وان اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا.
وان اختارت في
الصفحه ٣٢٧ : رجعية على ما قاله
القاضي وهو قول أصحابنا الذاهبين الى ثبوت حكم التخيير الّا ابن الجنيد قال : إن
كان عن