الصفحه ٢٩٤ : بشعابها
فشيخ الطائفة أخبر برجالها والذي يلوح لي أن أبا نصر الأسدي المذكور في رجال
الشيعة غير أبى نصر
الصفحه ٣٩ : الأصول.
وكتب «الربا» (٢) بالواو كالصلاة والزكاة للتفخيم على لغة ، وزيدت الألف
الصفحه ٥٢ : الخاص ، وهو بعيد ، فان
العام ثبت حكمه في جميع الافراد إلا ما خرج بالدليل ، كما هو مقرر في الأصول
الصفحه ١٠٦ : القرآن بخبر الواحد
مرغوب عنه بين المحققين من الأصوليين. ويؤيده ان من الأقارب من قد لا يكون وارثا
فكيف
الصفحه ١٦٠ : واحد منها ، وهذا معنى ما
قاله أكثر الأصوليين ان الواجب في المخير واحد لا بعينه من الخصال.
(فَمَنْ
الصفحه ٢٢٦ : رحمهالله
في بعض الأصول دد بتشديد الدال قال وهو نادر ذكره أبو عمرو المطرزي قال أبو محمد
بن السيد ولا أعلم
الصفحه ٢٢٨ : ج ١٣ ص ١٥٢ ط بيروت
ورأيت بخط الشيخ رضى الدين الشاطبي اللغوي رحمهالله
في بعض الأصول دد بتشديد الدال قال
الصفحه ٢٥٢ : أصول المذهب انّ الأب والجدّ من قبله في حياته أو موته
إذا عقد على غير البالغة فلهما أن يعفو عمّا تستحقه
الصفحه ٢٧٧ : أفصح عن بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد
العلامة المظفر في أصول الفقه ج ١ ص ١٤١ و ١٤٢ فراجع.
الوجه الثاني
الصفحه ٣١٢ : أصحابنا وهو قول الشّافعيّة فإنّهم
يذهبون الى انّ النفقة لا يجب على غير الأصول أو الفروع ولأنّا إذا حملنا
الصفحه ٣٢٣ : ) الآية فإنّها تتناول المسافحات.
وفيه نظر فإنّ
الإجماع لا ينسخ به كما ثبت في الأصول والآية لا تنافي
الصفحه ٧٥ : سقوط سلطنة المالك عن ملكه وكونه وثيقة الدين ونحو ذلك مما هو خلاف الأصل
يتوقف على دليل شرعي مستفاد من
الصفحه ٩٢ : وإمكان استيفائه مع بقاء الأصل سواء كان
الحادث عينا أو غير عين وكونه جسما أو معنى قائما بالجسم لا اثر له
الصفحه ١١٠ : بالدين الذي عليه ، فيكون اثم ذلك عليه.
وبالجملة في
هاتين الصورتين يخرج عن عهدة أصل الدين وتبرأ ذمته من
الصفحه ٢١٥ :
والأمهات جمع
الام (١) ، والهاء مزيدة ووزن أم فعل ، أو أصلية ووزنه فعلة ، ويجمع على أمات. وقيل