يصاد لأجله فلا يباح له حينئذ.
وقال أبو حنيفة منهم : يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله ، إذا لم يدل أو لم يشر ، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه محتجّين عليه بما روى أبو قتادة أنّه (١) اصطاد حمار وحش وهو حلال في أصحاب محرمين ، فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هل أشرتم
__________________
ـ فغضب على وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله (ص) حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله (ص) انا قوم حرم فأطعموه أهل الحل قال فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله ثم قال أنشد الله رجلا شهد رسول الله (ص) أتى ببيض نعام فقال رسول الله انا قوم حرم فأطعموه أهل الحل قال فشهد دونهم في العدة من الاثنا عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل وأكل ذلك الطعام أهل الماء.
قلت روى أبو داود منه قصة قائمة الحمار من غير ذكر عدة من شهد رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار وفيه على بن زيد وفيه كلام كثير وقد وثق وفي رواية أتى بخمس بيضات نعام.
وفي رواية عنده أيضا أن عثمان بن عفان نزل قديدا فأتى بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل الى على وهو يصفن بعيرا له فجاء والخيط من يديه فأمسك فأمسك الناس فقال من هيهنا من أشجع هل تعلمون أن رسول الله (ص) جائه أعرابي ببيضات نعام وبتمير وحش فقال أطعمهن أهلك فانا حرم ، قالوا بلى ، فتورك عثمان على سريره وقال خبثت علينا رواه أحمد وفيه على بن زيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى ما في مجمع الزوائد.
أقول ما نقله عن أبى داود تراه في سننه ج ٢ ص ٢٣٢ بالرقم ١٨٤٩ ط مطبعة السعادة ١٣٦٩ وفي تذييل محمد محي الدين عبد الحميد عليه انه في المسند بالرقم ٧٨٢ و ٧٨٤ و ٨١٤ وفي السنن أيضا بالرقم ١٨٥٠ عن ابن عباس انه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله (ص) أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال انا حرم؟ قال نعم قلت وأخرجه أيضا النسائي في ج ٥ ص ١٨٤ وأخرج حديث النهي أيضا في مجمع الزوائد عن عائشة والبراء بن عازب وانظر أيضا سنن البيهقي ج ٥ من ص ١٩١ الى ص ١٩٤.
(١) انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٣ وفيه انه متفق عليه.