الصفحه ٢٤٥ : :
(احدهما) يقول : «لو
لم يكن وجوب النذر فعليا لكان الحج واجبا» ، لكنه فعلي ، فالحج غير واجب ، و (الآخر)
يقول
الصفحه ١٣٣ : على الثاني ، لكون الاوّل يعالج سبب نبات اللحية
وهي الحياة ويثبتها فاذا اثبتها تعبدا لا يبقى محل للشك
الصفحه ١٣٩ : (*).
__________________
(*) اضافة إلى عدم وجود فرق عرفا بين
طول عمر المتيقّن كعمر الانسان الذي يجري الجميع الاستصحاب فيه بما فيهم
الصفحه ١٣٤ : الحالة يحكم علينا. رغم وجود علم إجمالي بطهارة أحدهما. باستصحاب
نجاسة كل منهما عمليا لكون الحالة السابقة
الصفحه ٥٠ : الاولى تقول ـ بعد ما يسأل زرارة من الامام عليهالسلام
.... فان حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ ـ ((لا
الصفحه ١١٩ : صحيح ، لأنّه حتّى على الصيغة الثانية يجري الاستصحاب لكون القطع
بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم
الصفحه ٣٤٨ :
في مقام العمل
بالاخذ بمفاد دليل الترخيص او دليل النهي لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير
إلزامي
الصفحه ١٦ :
__________________
وهو من حين الشروع في الصلاة إلى اقصى
حد ممكن بعد الصلاة وقبل رؤيته ، وهو في
الصفحه ١٤٢ : الشبهات الحكمية.
ولكي
نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة
الصفحه ١٦٣ :
المعلومة بعد الجفاف» لا مثبت لكونها مغيّاة فبالامكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد
الغليان.
والجواب
الآخر
الصفحه ١٧٦ : لفهم قاعدة الاستصحاب يمكن استصحاب جواز الغسل ـ بعد رفع
وجوبه للحرج او الضرر ـ او مطلوبيّته فيكون بمثابة
الصفحه ٢٨٨ : الفاسق ، وانّما الشبهة في بعض العلماء الذين نشك في فسقهم بعد خروج معلومي الفسق
[وهم الاقل] من تحت حكم
الصفحه ٤٣ : آخر الركعة الرابعة.
وقد
أجاب السيد الاستاذ على ذلك بأنّ المصلّي بعد ان يستصحب عدم الاتيان ويأتي
الصفحه ١٢٥ : الشرعي
المترتّب على ذلك الاثر المباشر (١) ، وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره ،
لأن
الصفحه ١٤٥ : (٢) في افق الاعتبار ، والآخر : النظر إليه بما هو صفة
__________________
الخارجي لكي يكون له
حدوث وبقا