فإن قيل (١) : ان الحلّيّة الثابتة قبل الجفاف نعلم بانها مغيّاة ، ونشك في تبدّلها [بعد الجفاف] إلى الحلّية غير المغيّاة بالغليان (٢) ، فنستصحب تلك الحلية المغيّاة المعلومة قبل الجفاف.
كان الجواب (٣) : ان استصحابها لا يعيّن حال الحلّية المعلومة بعد
__________________
(١) اي : فان قيل : انّ حلية عصير العنب نعلم انها مغياة بالغليان فنستصحب هذه الحالة إلى حالة الزبيب ، والنتيجة ان هذا الاستصحاب سيثبت حلية الزبيب ما لم يحصل غليان ، واستصحاب حرمة العصير العنبي المعلّقة على الغليان يكون ناظرا إلى تقدير الغليان وافتراض وجوده فلا يتعارض الاستصحابان لتغاير مورديهما
(٢) في النسخة الاصلية قال «بالجفاف» بدل «بالغليان» وهو سهو.
(٣) اي : كان الجواب : ان استصحاب حليّة العصير العنبي المغيّاة بالغليان من حالة العنبيّة إلى حالة تحوّله إلى الزبيب لا يعيّن حال حلية الزبيب وهل انها مغياة بالغليان ام انّها باقية الى ما بعد الغليان ولا يثبت أنها مغيّاة الّا بعلمنا بعدم صحة استصحاب الحلية المنجّزة ـ لانه أصل مسببي بالنسبة الى استصحاب الحليّة المغيّاة ، ولا يمكن اجتماع حلّيتين على الزبيب احداهما مغيّاة والاخرى غير مغيّاة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ـ فيكون استصحاب الحلّية المغيّاة ح اصلا مثبتا فان لم يصحّ جريان استصحاب الحلّية المغيّاة فحينئذ يجري استصحاب الحلّية المنجّزة بلا معارض(*).
__________________
(*) لم افهم معنى معقولا لقول السيد الماتن [قدسسره] ((ولا يثبت انها مغياة إلّا بالملازمة للعلم بعدم امكان وجود حليتين)) حلية الزبيب المغياة بالغليان من جهة كونه عنبا ، وحلية الزبيب ـ بعنوانه الاوّلي ـ المغياة كقدر متيقّن بالغليان ، فان الحلية الاولى ظاهرية والحلية الثانية واقعية ولا منافاة بينهما حتّى عند السيد الشهيد رحمهالله.