الصفحه ٢٥٩ : عليه القول [وهم الذين ظلموا] مشيرا بذلك إلى انّ
الظالم سواء كان من أهل النبي تكوينا ام لم يكن يعتبره
الصفحه ٥٢ : يكفينا لاثبات نبات اللحية وذلك لعدم معلومية تشريع الاستصحاب لكاشفيته ، وانما
المعلوم هو دخالة ((ميل الطبع
الصفحه ١٣٠ : وموضوعه هو نبات لحية ولده.
(٢) أي ان اليقين
التعبّدي ببقاء ولده حيّا ليس يقينا تعبّديا بنبات لحيته
الصفحه ٧٥ : ء هذا الوجوب بعد الزوال ، فانّ الامارة هنا لا يحتمل انّها تدلّ مطابقة او
التزاما على اكثر من الوجوب إلى
الصفحه ١٦١ : (٢) : ان الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد
الجفاف وقبل الغليان ، ولا علم بأنها مغياة
الصفحه ١٥ : لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال ،
لأنّ المكلّف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في
الصفحه ١٣٦ :
عموم جريان الاستصحاب
بعد ثبوت كبرى
الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات
الصفحه ٢٢٠ :
وشككت في بقاء
اجتهاده بعد طلوع الشمس ، ولم يكن الاثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع ،
إذ لم
الصفحه ٣٤٠ :
ورود الخاص. (وإن) اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضي الحجيّة حتى بعد
ورود الخبر المخالف صحّ
الصفحه ١٤ : :
.
الفرضيّة الاولى : ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان (١) ، وحصول القطع عند الوجدان بعد
الصفحه ٢١ : قبل قليل ـ يحتمل
إرادة مثال من استمنى قبل ساعة مثلا فشك في إصابة المني لثوب معيّن فصلّى فيه ،
وبعد
الصفحه ٢٢ :
__________________
بعدم النجاسة بعد
الصلاة ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك لانّ إفادة حصول اليقين بعدم النجاسة قبل
الصلاة
الصفحه ٣٠ : فلا اقلّ من الاقتصار على من اكثر عنه الرواية كثيرا بعد عدم احتمال
جهالته عنده فضلا عن علمه بكذبه ، ومع
الصفحه ٧٩ : بعد كون هذا الركن واضحا جدا وارتكازيا في جميع
الاصول العملية. فاجابهم سيدنا المصنف بقوله : بل ذكره في
الصفحه ٨٠ : هذا
التقدير لا يكون
__________________
(١) ولم يطهر بعد
(٢) لا شك انك تعلم
الفرق بين المتيقّن