الصفحه ٢٣٠ :
دليلاهما ، وهكذا فكلما واجهتنا مشكلة سواء في علم الاصول ام في غيره فان علينا
لكي نحلّها ان ننظر الى علّة
الصفحه ٢٤٣ : الثاني ، ومثاله ما لو فرضنا وجود دليلين مفادهما
هكذا :
١ ـ لو لا وجوب الحج لكان النذر واجبا ،
لكن الحج
الصفحه ٢٤٦ : ضمن عدّة بحوث.
__________________
الحج فعليا لكان
النذر واجبا» ، لكنه فعلي ، فالنذر غير واجب
الصفحه ٩ : يضرّ في صحّتها لكون راويها الاخير «شيخ اصحابنا
في زمانه ومتقدّمهم وكان قارئا فقيها متكلما ...» كما وصفه
الصفحه ٢٥ : كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق [ع] ((كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
حتّى تعرف الحرام منه بعينه
الصفحه ٢٩ : ١ [الطبقة
الثامنة]. وبما ان طبقة الكليني [الطبقة التاسعة] لا تناسب اي واحد من ابناء
السادسة بوجه ، لكون وفاة
الصفحه ٣٥ : ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب
العدم المذكور ، وإنّما هو (١) من آثار نفس
الصفحه ٥٦ : الصحيح في المقام باختصار وهو : ان دليل الاستصحاب يتقدّم على دليل الاصل
البحت بالتخصيص لكون مورده في عرض
الصفحه ٦٥ : عمرو بكون
الشيء الفلاني له ، وهكذا .. فلو قلنا «اليقين بالحالة السابقة حجّة» لكان المراد
هذا اليقين
الصفحه ٦٧ : واردة على حديث الرفع ، ومثلها «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك
حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ٦٩ : ولو بالاصل ، اذن فحتى على مقالته لك ان تقول
الركن الاوّل هو وجود حجّة على الحالة السابقة ، والمراد
الصفحه ٧٧ : والمشكوكة وهما هنا اثنتان لكون الاولى هي
وجود الجامع الذي وجد بوجود زيد والثانية هي الجامع الذي يوجد بوجود
الصفحه ٨٧ : ، فيكون المعنى انّه
ليس لك ان تنقض اليقين في حالة الشك ، ففي موارد العلم الاجمالي عندنا شك في جميع
الاطراف
الصفحه ١٠٦ :
المجعول ، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما
تقدّم ، وعليه فالمعروض محدّد
الصفحه ١١٨ : ان يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم ، بل ان يكون امرا
قابلا للتنجيز والتعذير لكي