الصفحه ١٤١ : القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.
ففي
النحو الاوّل من الشك (١) ـ إذا كان ممكنا ـ يجري
الصفحه ١٤٦ : هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري
استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية
الصفحه ١٦٧ : بالنسبة الى عالم الجعل يتصوّر على
نحوين :
الاوّل : ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغا
الصفحه ١٧٠ : التقريرات ج ٦ ص ٢٩٧ عند قوله «واما استصحاب عدم النسخ ...».
(بيان ذلك) انه على هذا النحو الاوّل من
نحوي
الصفحه ١٩٣ :
او «اقتران هذا
بذاك» ونحو ذلك ... واخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحكم الشرعي
الصفحه ٢٣٢ : الآخر ، فاذا كان احد الكلامين صالحا لان يكون
مفسّرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب ، ومثل الكلام
الصفحه ٢٦٢ : قول القائل «اكرم العلماء
المقيّدين بالعدالة» ونحو ذلك ، سواء كان هذا التقييد متصلا أو منفصلا
الصفحه ٢٦٩ : اذا قيل «اكرم كلّ عالم» وقيل «لا يجب اكرام النحوي» أو «لا
تكرم النحوي» (٢).
ولا شك في أن
الخاصّ من
الصفحه ٣٠١ : القطع الموضوعي [المأخوذ على نحو الصفتية] لعدم انتشار
حالات القطع الموضوعي [الصفتي] في الحياة العقلائية
الصفحه ٣٢٩ : على إلغاء حجيّة الدليل الظني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك
عما قد يكون هو مقتضى القاعدة
الصفحه ٣٣٩ : ظهورا تصوريا في العموم ، (ويرد) على تفسير المخالفة بهذا
النحو انه لو كان المراد من المخالفة المخالفة
الصفحه ٣٤٤ : يعقل حجّية احد الخبرين على نحو التخيير في «تجب صلاة الجمعة» أو
«تجب صلاة الظهر يوم الجمعة» وذلك لان هذه
الصفحه ٣٦٦ : المذكور ، لان تطبيقها
إن كان على نحو يؤدّي إلى اسقاط احد العامّين من وجه راسا فهو بلا موجب لانه لا
مسوّغ
الصفحه ١٦ : الظرف الممتد إلى ما بعد الصلاة. وهذا
الكلام يصحّ في امثال حالة دم الرّعاف ونحوه مما يحتمل حصوله بعد
الصفحه ٢٢ : استغراب زرارة قرينة على ان مراد زرارة مثال المني ونحوه مما فيه فرض
سبق النجاسة ووحدتها ، فكأنّ زرارة يتسا