الصفحه ١٤٤ :
هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب ، فاركان الاستصحاب انما تتمّ في
المجعول بالنحو الاوّل
الصفحه ١٤٣ : تمامية الأركان لا ان المجتهد يجريه
ويفتي المكلّف بمفاده.
والنحو
الآخر لاستصحاب المجعول
هو اجرا
الصفحه ٥٠ :
__________________
ونحو ذلك من الامور التي لا يترتّب
عليها آثار شرعية وانما يراد منها تحصيل
الصفحه ١١١ : في موضوعات الاحكام ، من قبيل كل الاصول العملية نحو رفع عن امتّي ما لا
يعلمون ، وحتّى يتبيّن لكم الخيط
الصفحه ٢٣٥ : التزاحم] ،
وعلى
الاوّل (إمّا) ان يكون لسان الدليل
الثاني لسان الاخبار عن أمر تكويني وهذا يكون على نحوين
الصفحه ١٦٨ : المقيد بزمان قد انتهى امده.
فاذا كان الشك من
النحو الاوّل فلا شك في امكان اجراء الاستصحاب لتمامية
الصفحه ١٧١ :
واذا كان الشك من
النحو الثاني فلا شكّ في امكان التمسك باطلاق الدليل لنفيه (١) ، ولكن جريان
الصفحه ٣٣٨ : ـ عن الحجيّة ، (وقد) اجيب على هذا الاعتراض بوجهين : احدهما ان
التخصيص ونحوه ليست مخالفة ، والآخر انه
الصفحه ٣٤١ :
فما وافق كتاب الله فخذوه وما
__________________
ونحوه وشمولها لها ـ ان
هناك مخصّصا لهذا الاطلاق
الصفحه ٤٩ : يحكي عنه اصلا ، وإن كان فيها نحو من
الكاشفية ، لكن هذه الكاشفية قد تكون ضعيفة في بعض الاحيان ورغم ذلك
الصفحه ٥٢ : مع ملاحظة هاتين النقطتين [وهما وجود نحو
من الامارية والكاشفية ، وعدم ثبوت ان هذا النحو من الكاشفية
الصفحه ٦٦ : «علم» ونحوها ومشتقاتها المراد منها
معنى الحجّة والعلم الطريقي لأنّ حقيقة العلم هي الكاشفية والمرآتية عن
الصفحه ٧٤ :
نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي ، وعلى هذا فالتعبّد على طبق الامارة
يتكفّل اثبات هذا النحو من
الصفحه ١٠٥ : المقوّمة
لمعروض الحكم؟
فقد
يقال بانّ مرجع ذلك هو
«الدليل الشرعي» ، لأن اخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا
الصفحه ١٤٠ : الجعل واخرى
يكون مصبّه المجعول ، فالنحو الاوّل من الشك يعني ان الجعل قد تعلّق بحكم محدّد
وواضح بكل ما له