كان المجعول مردّدا كذلك كان الجعل مردّدا لا محالة بين الاقلّ والاكثر ، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.
ففي النحو الاوّل من الشك (١) ـ إذا كان ممكنا ـ يجري استصحاب بقاء الجعل (*) ، وامّا في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان : احدهما : استصحاب بقاء المجعول ـ اي بقاء نجاسة الماء (٢) بعد زوال التغير مثلا ـ لانها معلومة حدوثا مشكوكة بقاء ،
__________________
(١) وهو عند احتمال حصول النسخ.
(٢) في النسخة الاصلية «بقاء النجاسة في الماء» والاولى ما أثبتناه.
__________________
(*) ذكر هذا الحكم بنحو كأنه من المسلّمات الواضحات في غير محلّه ، بل الصحيح عدم صحّة جريان الاستصحاب في حالة احتمال نسخ الحكم ، وذلك لانّ النسخ هو جعل الحكم الى أمد معيّن مع عدم ذكر هذا الامد بحيث يخيّل للناس انّه حكم دائم ، وليس النسخ هو نتاج بداء عند الله تعالى بعد اكتشاف خطأ هذا الحكم ، إذ هي نسبة الجهل إلى الله نعوذ بالله من هذه الاعتقادات.
[فاذا] كانت هذه حقيقة النسخ فحينئذ يتحوّل الشك إلى الشك في كون جعل الحكم إلى فترة قصيرة ام إلى فترة طويلة وذلك منذ وقت تشريع هذا الحكم ، وفي هذه الحالة عرفت سابقا وستعرف في طيّات هذا البحث إن شاء الله ان الفترة المشكوكة بما انه لا يقين سابق بها تجري فيها البراءة ....
[نعم] يكفينا للقول بعدم النسخ بعد عدم ثبوته لنا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ((حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)) واطلاق الادلة من تقيدها بزمان دون زمان فنأخذ بهذا الاطلاق.