عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن
قيس سأل النعمان بن بشير : ما ذا كان يقرأ به رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ فقال : كان يقرأ بهل
أتاك حديث الغاشية.
[٢٢١٥] أخبرنا
أبو عثمان الضبي أنا أبو محمد الجراحي ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا أبو عيسى ثنا
قتيبة ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن
النعمان بن بشير قال : كان النبي صلىاللهعليهوسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل
أتاك حديث الغاشية.
وربما اجتمعا
في يوم واحد فيقرأ بهما ، ولجواز الجمعة خمس شرائط : الوقت : وهو وقت الظهر ما بين
زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، والعدد ، والإمام ، والخطبة ، ودار الإقامة ،
فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن يصلوها ظهرا ، ولا يجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة
قبل اجتماع العدد ، وهو عدد الأربعين عند الشافعي ، فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم
انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انفض واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة ، بل يصلي
الظهر ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضوا ، فأصح أقوال الشافعي ، أن بقاء الأربعين
شرط إلى آخر الصلاة ، كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة ، فلو انفضّ واحد منهم
قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعا ، وفيه قول آخر إن بقي معه
اثنان أتمها جمعة.
وقيل : إن بقي
معه واحد أتمها جمعة ، وعند المزني إذا انفضوا بعد ما صلى الإمام بهم ركعة أتمها
جمعة ، وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى أتمها أربعا وإن انفضّ من العدد
واحد ، وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي يشترطه كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة
من الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة فإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعا.
قوله عزوجل : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ
خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) ، أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع
النبي صلىاللهعليهوسلم خير من اللهو ومن التجارة ، (وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ، لأنه موجد الأرزاق فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا [فهو
موجود على الدوام لا يخيب من سأله لأنه أكرم الأكرمين].
__________________