المسألة الرابعة : فيما إذا شكّ في جزئيّة شىء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر. ومنه ما إذا وجب صوم (١٧٤٤) شهر هلاليّ ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص. ومثل ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني الفعل (*) الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشكّ في جزئيّة شىء للوضوء أو الغسل الرافعين.
واللازم في المقام الاحتياط ؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم
______________________________________________________
١٧٤٤. كما في شهر رمضان إذا شكّ في يوم من أوّله أو آخره. ولكن هذا إنّما يكون مثالا للمقام ببيان مقدّمتين ، إحداهما : تعلّق الحكم بمجموع ما بين الهلالين من الأيّام ، لا أن يكون كلّ يوم ممّا بينهما متعلّقا للحكم. الثانية : أن لا يمكن إحراز المشكوك فيه وجودا وعدما بالاصول الوجوديّة والعدميّة ، بأن يقال بعدم جريانها في الموضوعات التدريجيّة الخارجة. وكلتا المقدّمتين ممنوعتان. أمّا الاولى فواضحة. وأمّا الثانية فلما سيجيء في محلّه من صحّة استصحاب الأزمان ، بل ادّعى عليه بعضهم الضرورة ، فعند الشكّ في أوّل يوم من شهر رمضان يستصحب بقاء شهر شعبان ، وفي آخره يستصحب بقاء شهر رمضان أو عدم دخول شهر شوّال. نعم ، يمكن إحراز المقدّمة الاولى فيما لو نذر صوم شهر هلالي بحيث يكون صوم الأيّام الواقعة بين الهلالين مرتبطة في نظره.
ويمكن أن يمثّل للمقام بما لو نذر التنفّل بصلاة الليل ، ثمّ شكّ في كون المنذور أقلّ ما يجزي فيها أو مع بعض ما يستحبّ فيها ، أو صار أجيرا لأداء صلوات معدودة ، ثمّ شكّ في اشتراط بعض ما يستحبّ فيها في ضمن الصيغة وعدمه ، ونحو ذلك.
وأمّا مثال الأمر بالطهور المفسّر في كلام المصنّف رحمهالله بالغسل بالفتح الرافع للحدث أو المبيح للصلاة كوضوء السلس ، فإنّ الخطاب المتضمّن لذلك مبيّن المفهوم ،
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «الفعل» ، الغسل.