الاحتياط أو جريان أصالة البراءة ، وإمكان البيان (١٧٣٥) والحكم بعدم الجزئيّة ـ لأصالة عدم التقييد ـ على القول بالأعمّ ، فافهم.
المسألة الثالثة : فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شىء لشىء وعدمها كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق (١٧٣٦) أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت التخيير هنا. لكن ينبغي أن يحمل (١٧٣٧) هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئيّة هذا المشكوك ، كأن يكون هنا إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ؛ وإلّا فالمرجع بعد التكافؤ (١٧٣٨) إلى هذا المطلق ؛ لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ.
______________________________________________________
١٧٣٥. التعبير بالإمكان إشارة إلى عدم حصول البيان الفعلي بمطلقات العبادات ، لما ادّعاه من عدم استجماعها لشرائط العمل بالإطلاق.
١٧٣٦. كذلك مقتضى إطلاق الأخبار أيضا.
١٧٣٧. إشارة إلى عدم تأتّي النزاع في وجوب الاحتياط والتخيير فيما تعارض نصّان في جزئيّة شيء أو شرطيّته لعبادة على القول بالأعمّ ، بناء على استجماع مطلقات ألفاظ العبادات لشرائط العمل بها ، وإلّا فالقول بالأعمّ حينئذ في حكم القول بالصحيح كما تقدّم في المسألة السابقة.
ثمّ إنّه كان للمصنّف رحمهالله أن يجزم باختصاص حكم المشهور بالتخيير بموارد فقد إطلاق دليل يقتضي عدم الجزئيّة ، لما سيصرّح به من كون المطلق مرجّحا عندهم ، فلا تشمله أخبار التخيير. ومنه يظهر أنّ الأولى تعليل اختصاص حكمهم بالتخيير بصورة عدم وجود المطلق بما ذكرناه ، لا بما ذكره من كون المطلق مرجعا بعد تكافؤ التعيين وتساقطهما. ومع ما ذكرناه لا يرد الإيراد الذي أورده على نفسه ، ولا يحتاج إلى تجشّم الجواب بما ضعّفه أخيرا ، بدعوى حكومة أخبار التخيير على الإطلاق الموجود في المقام.
١٧٣٨. هذا مبنيّ على عدم كون المطلق مرجّحا لأحد المتعارضين. وسيشير