.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : ما لو ثبتت شرطيّة شيء لشيء ، وتردّد بين كونه شرطا علميّا وشرطا واقعيّا. فعلى القول بالأعمّ ينفى احتمال شرطيّته في حال الجهل بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به. وعلى القول بالصحيح يبنى على أنّ الأصل في الشرائط أن تكون واقعيّة أو علميّة ، كما سيجيء في محلّه.
الرابع : ما لو ثبتت شرطيّة شيء لشيء ، وتردّد بين كونه شرطا ركنيّا وغير ركني ، بمعنى بطلان العبادة المشروطة به بالإخلال به عمدا وسهوا على الأوّل ، وعدم بطلانها بالإخلال به سهوا على الثاني. فعلى القول بالأعمّ ينفى احتمال شرطيّته في حال السهو بإطلاق لفظ المشروط به ، فلا يضرّ الإخلال به سهوا في صحّة العبادة. وعلى القول بالصحيح يبنى على البراءة والاشتغال عند الشكّ في الأجزاء والشرائط. بل يتعيّن هنا العمل بالاحتياط حتّى على القول بأصالة البراءة عند الشكّ فيهما ، لاختصاص مورد البراءة بحالة الالتفات دون الغفلة والسهو كما هو واضح ، فيتعيّن حينئذ كونه شرطا ركنيّا تفسد العبادة بالإخلال به ولو سهوا.
هذا كلّه في الشرائط. وأمّا الأجزاء ، بأن تثبت جزئيّة شيء من مركّب ، وتردّد بين كونه جزءا ركنيّا وغير ركني. فإن قلنا بتوقّف صدق الاسم على القول بالأعمّ على وجود جميع الأركان ، كما زعمه المحقّق القمّي ، كان القول بالأعمّ حينئذ في حكم القول بالصحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ عند الشكّ في ركنيّة جزء وعدمها ، لفرض عدم العلم بصدق اللفظ حينئذ. وإن قلنا بتوقّفه على وجود معظم الأجزاء وإن فقد بعض الأركان ، كما يراه الفاضل الأصبهاني ، فحينئذ يمكن نفي احتمال الركنيّة بإطلاق لفظ العبادة على القول بالأعمّ ، لفرض صدق اللفظ بدون المشكوك فيه ، ويبنى على البراءة والاشتغال على القول بالصحيح.
الخامس : أنّ النزاع في وجوب الاحتياط أو التخيير في المسألة الآتية إنّما يتأتّى على القول بالصحيح دون الأعمّ في وجه ، كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله.