.................................................................................................
______________________________________________________
آخر ، وهو هنا ليس إلّا قاعدة الاحتياط المتفرّعة على العلم الإجمالي بأحد الأمرين ، وهي مثبتة للوجوب الشرطي من دون معارضة شيء.
وفي إطلاقه نظر ، لأنّ عدم جواز العمل بالأصل في طرفي العلم الإجمالي إنّما هو فيما كان ذلك مستلزما لطرح خطاب تفصيلي كما في الإنائين المشتبهين ، أو مجمل كما في الظهر والجمعة ، والمعارضة المذكورة إنّما تتمّ لو دخل وقت الصلاة وتضيّق ، لأنّه مع تضيّق وقتها حينئذ بالذات أو بالعرض كظنّ الموت ـ يمكن حينئذ فرض معارضة أصالة عدم الوجوب النفسي والشرطي ، بل وكذلك إذا لم يتضيّق ، لأنّ الالتزام بعدم وجوبه بنفسه ولا من حيث كونه شرطا في صحّة الصلاة مخالف لما علم إجمالا من توجّه الخطاب إليه بأحد الأمرين. وأمّا إذا تضيّق وقت العمل بظنّ الموت مثلا قبل دخول وقت الصلاة ، فيمكن نفي وجوبه النفسي حينئذ من دون لزوم مخالفة خطاب معلوم تفصيلا أو إجمالا ، لاحتمال كونه واجبا لأجل الصلاة.
هذا كلّه فيما إذا علم إجمالا بكون الغسل واجبا نفسيّا أو غيريّا. وأمّا إذا علم أحدهما وشكّ في الآخر ، فإن علم كونه واجبا نفسيّا وشكّ في وجوبه الشرطي ، فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشرطي بإطلاق لفظ الصلاة ، فيثبت كونه واجبا نفسيّا خاصّة. وعلى القول بالصحيح يبنى في نفي وجوبه الشرطي وعدمه على القول بالبراءة والاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط. وإن علم عكسه ينفى وجوبه النفسي بأصالة البراءة على القولين.
الثاني : ما لو ثبتت شرطيّة شيء لشيء ، وتردّد بين كونه شرطا اختياريّا له أو مطلقا ، كالستر في الصلاة. فعلى القول بالأعمّ ينفى احتمال شرطيّته في حال الاضطرار بإطلاق لفظ المشروط ، لأنّ إطلاق الشرطيّة قيد زائد فيه ينفى بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به ، فيجب الإتيان بالصلاة عريانا في حال الاضطرار. وأمّا على القول بالصحيح بينى على أصالة البراءة والاشتغال عند الشكّ في الأجزاء والشرائط.