فحينئذ : إذا شكّ في جزئيّة شىء لعبادة ، لم يكن هنا (*) ما يثبت به عدم الجزئيّة من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة ، على الخلاف في المسألة.
فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح (١٧٣٤) ، وحكم المجمل (**) مبنيّ على الخلاف في وجوب
______________________________________________________
١٧٣٤. تترتّب على هذه الثمرة فروع :
الأوّل : ما لو ثبت وجوب شيء وتردّد بين كونه نفسيّا وغيريّا ، بأن تردّد بين كونه واجبا في نفسه أو شرطا لواجب نفسي آخر ، كغسل مسّ الميّت والجنابة ، بناء على تردّده بين كونه واجبا نفسيّا أو شرطا في صحّة الصلاة. فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشرطي بإطلاق لفظ الصلاة ، بناء على عدم عروض الإجمال له ، وهو بضميمة ما دلّ على وجوبه في الجملة يدلّ بدلالة الإشارة على كونه واجبا نفسيّا.
لا يقال : إنّ إطلاق اللفظ ولو بالضميمة المذكورة لا يثبت الوجوب النفسي إلّا على القول بالاصول المثبتة.
لأنّا نقول : إنّ إثبات الأصل إنّما يقدح في الاصول العمليّة دون اللفظيّة كما هو مقرّر في محلّه ، وأمّا على القول بالصحيح فلا إطلاق هنا كي يدفع به وجوبه الشرعيّ. وحينئذ إن قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ثبت وجوبه الشرطي بقاعدة الاحتياط ، وينفى وجوبه النفسي بأصالة البراءة. وإن قلنا بالبراءة فقد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه القول بالوجوب الشرطي حينئذ ، وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، بتقريب أنّه بعد تعارض أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي والنفسي وتساقطهما يجب الرجوع إلى أصل
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «هنا» ، هناك.
(**) في بعض النسخ زيادة : هو.