والذي يقتضيه التدبّر (١٧٢٩) في جميع المطلّقات (١٧٣٠) الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة (١٧٣١) : كونها في غير مقام بيان كيفيّة العبادة ، فإنّ
______________________________________________________
١٧٢٩. ربّما يؤيّد ذلك كون كثير من قيود مطلّقات الكتاب أو أكثرها مبيّنة في أخبار أئمّتنا المعصومين عليهمالسلام ، إذ لو كان المراد بها بيان الإطلاق لزم بيان قيودها في زمان صدورها لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وفيه نظر ، لأنّ لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وارد على هذه الإطلاقات ، سواء قلنا بورودها في مقام البيان الإجمالي أو التفصيلي ، إذ لا ريب أنّ المكلّفين في زمان صدور هذه الخطابات كانوا مكلّفين بهذه العبادات ، وقد عرفت أنّ بيان قيودها إنّما وقع في الأزمنة المتأخّرة ، فيلزم تأخير البيان عن وقت حاجتهم ، سواء قلنا بورودها في مقام البيان الإجمالي أو التفصيلي. مع أنّ البيان الإجمالي غير معقول مع حاجتهم إلى البيان.
نعم ، يمكن أن يلتزم في دفع ذلك بأحد أمرين ، إمّا بأن يقال بورودها في مقام البيان ، ويقال بكون الموجودين في زمان الصدور ومن بعدهم إلى زمان صدور مقيّداتها مكلّفين بالعمل بإطلاقها ، والمتأخّرين منهم بما حدث من المقيّدات بعد صدورها. وإمّا بأن يقال بورودها في مقام البيان الإجمالي ، وكان البيان التفصيلي واصلا إليهم بخطابات أخر ، وأنّ هذه الخطابات كاشفة عنه. وعلى الوجهين نبّه المصنّف رحمهالله في خاتمة الكتاب.
١٧٣٠. لا بدّ في تتميم المطلب من إضافة مطلقات السنّة إليها ، بدعوى جريان ما ذكره أو غيره من موانع العمل بها فيها أيضا ، وهو على إطلاقه مشكل. وما أورده المصنّف رحمهالله من الإشكال في العمل بإطلاق ألفاظ العبادات محكيّ عن شريف العلماء.
١٧٣١. وجه الفرق بينها وبين أوامر المعاملات : أنّ المعاملات : مع شرائطها غالبا امور عرفيّة ، والأمر الوارد فيها إمضاء لما هو المقرّر عند العرف ، ولا مانع
![فرائد الأصول [ ج ٤ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4229_faraed-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
