والإجمال : قد يكون في المعنى العرفي (١٧١٥) ، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن ، فيشكّ في أنّ الجزء الفلاني ـ كباطن الاذن أو عكنة البطن (١٧١٦) ـ من الظاهر أو الباطن ، وقد يكون في المعنى الشرعيّ كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصلاة وأمثالها ، بناء على (١٧١٧) أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعيّة. والأقوى هنا أيضا جريان أصالة البراءة لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل.
وربّما يتخيّل جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدّمة ؛ لفقد الخطاب التفصيلي المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ووجوده هنا (١٧١٨) ، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ، كما هو الشأن
______________________________________________________
دون الأقلّ والأكثر. وربّما يتوهّم كون القيد الأوّل مغنيا عن الثاني ، لعدم دخول الأقلّ تحت الأكثر عند اعتبار الأقلّ بشرط لا. وفيه : أنّ المراد بالدخول هو الدخول ولو في الظاهر ، وبكون الآتي بالأكثر إتيانا بالأقلّ هو الإتيان في مقام الإطاعة والامتثال.
١٧١٥. وكذا اللغوي. ولعلّ المراد بالعرف أعمّ منه ومن العرف العامّ.
١٧١٦. قال الطريحي : «في الحديث : كأنّي انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة. هي بالضمّ فالسكون واحدة العكن كصرد ، طيّ في العنق. وأصلها الطيّ في البطن من السمن. ويقال في الجمع أعكان أيضا. وتعكّن البطن صار ذا عكن».
١٧١٧. [أنّ هذه الألفاظ على معانيها اللغويّة](*) واستعمال الشارع لها في المعاني اللغويّة ، لما قرّرناه في محلّه من إمكان تأتّي النزاع في الصحيح والأعمّ ، والثمرة المرتّبة عليه من الإجمال والبيان في استعمال الشارع أيضا ، وإن قلنا ببقائها على المعاني اللغويّة.
١٧١٨. كأنّ وجود الخطاب التفصيلي قاطع للعذر عند الله وعند العقل. و
__________________
(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، والظاهر أنّها من زيادات النسّاخ.