وقد عرفت سابقا حالها (١٧٠٨).
ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته. وحالها حال سابقها بل أردأ ؛ لأنّ الحادث المجعول (*) (١٧٠٩) هو وجوب المركّب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ ، ووجوبه المقدّمي بمعنى اللابدّية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجيّة الأربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهيّة هي الأقلّ (**).
______________________________________________________
الآحاد ، بل الأمر بالعكس ، لارتفاع الشكّ عن التكليف نفيا أو إثباتا في موارد الطرق الظاهريّة ، ولذا نقول بحكومتها على الاصول العمليّة مطلقا ، سواء وافقتها أم خالفتها. وقد أوضح المصنّف رحمهالله تحقيق الكلام في ذلك في أوّل هذا المقصد من مقاصد الكتاب.
ثمّ إنّه يمكن قلب الملازمة على صاحب الفصول ، بأن يقال : إنّ ما كان لنا إليه طريق في الظاهر ـ كأخبار البراءة فيما نحن فيه ـ لا يصدق عليه أنّه مجهول ، وأنّه ممّا احتمل في مخالفة العقاب ، وإلّا لدلّت أدلّة الاشتغال على عدم حجّية الأدلّة الظنّية.
١٧٠٨. بقوله : «لكنّ الإنصاف أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام ، بل هو قليل الفائدة ..». ومنه يظهر كون الوجه الثاني أردأ من هذا الوجه ، لفرض عدم جريان الأصل على الوجه الثاني على جميع احتمالاته.
١٧٠٩. حاصله : أنّ لوجوب الجزء معان ، أحدها : وجوبه في حال كونه جزءا من الكلّ. وثانيها : وجوبه المقدّمي ، بمعنى عدم البدّ منه في الإتيان بالكلّ. وثالثها : وجوبه الغيري العارض له ، مع ملاحظته في نفسه وكونه مقدّمة للإتيان بالكلّ.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «المجعول» ، المجهول.
(**) في بعض النسخ : بدل «الأقلّ» ، الأوّل.