ثمّ إنّ في الملازمة التي صرّح بها في قوله : وإلّا لدلّت هذه الأخبار على نفي حجيّة الطرق الظنّية كخبر الواحد وغيره ، منعا واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره (١٧٠٧) ، فافهم.
واعلم أنّ هنا اصولا ربّما يتمسّك بها على المختار : منها : أصالة عدم وجوب الأكثر.
______________________________________________________
الأصلين في غير الأحكام التكليفيّة والوضعيّة أيضا ، كأصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك ، بخلاف النبويّ ، وجريانه في موارد وجود الدليل على إثبات الآثار المرفوعة لولاه من أحكام الوضع والتكليف ، بخلافهما ، وجريان كلّ منهما في موارد توهّم ثبوت الدليل عليه.
١٧٠٧. حاصل منع الملازمة يرجع إلى بيان الفارق بين مؤدّى قاعدة الاشتغال وسائر الطرق الشرعيّة ، وأنّ حكومة أخبار البراءة على الاولى لا تستلزم حكومتها على الثانية. أمّا حكومتها على الاولى فهي بتقريب ما ذكره آنفا.
وأمّا عدم حكومتها على الثانية ، فإن مؤدّيات الطرق الظاهريّة من أخبار الآحاد وغيرها منزّلة بحكم أدلّتها منزلة نفس الأحكام الواقعيّة ، من دون اعتبار ثبوت مؤدّياتها في مورد الشكّ في الواقع. وبعبارة اخرى : أنّ اعتبارها إنّما هو من باب المرآتيّة والكشف عن الواقع ، بتنزيل هذا الانكشاف الظنّي ولو نوعا بمنزلة الانكشاف القطعي بحكم الشارع ، فكأنّه قال : كلّ ما أدّت إليه هذه الطرق افرضه نفس الواقع ، بإلغاء احتمال تخلّفها عنه وترتيب آثار الواقع عليه. ولا ريب أنّ حكم العقل بالاحتياط في موارده إنّما هو لتحصيل الائتمان عن العقاب المرتّب على مخالفة المأمور به الواقعي ، وهو يحصل فيما نحن فيه بالإتيان بالأكثر. وكذا دلالة أخبار البراءة على عدم الوجوب في الظاهر إنّما هو عند الشكّ فيه. فحكومة هذه الأخبار على قاعدة الاحتياط لأجل الائتمان بها عن ترتّب العقاب على ترك الأكثر ـ إن كان الواجب في الواقع هو الأكثر ـ لا يستلزم حكومتها على أخبار