.................................................................................................
______________________________________________________
العقلاء على العدم عند الشكّ في وجود شيء. ويؤيّده تمسّكهم بها في مباحث الألفاظ عند الشكّ في وجود القرينة الصارفة أو حصول النقل أو الاشتراك ، لأنّ مبنى أصالة عدم هذه الامور أحد الوجهين المذكورين. ثمّ إنّ الفرق بين مؤدّاهما أنّ مؤدّى الاولى نفي الحكم الواقعي ، بخلاف الثانية.
قال في الوافية : والظاهر أنّ الفقهاء يستدلّون بهذه الطريقة ، يعني : طريقة عدم الدليل على نفي الحكم الواقعي. والظاهر أنّ مراده بنفي الحكم الواقعي نفيه على سبيل القطع. وحينئذ يحتمل أن يراد بأصالة العدم نفي المشكوك فيه في الواقع ظنّا أو في الظاهر قطعا ، والظاهر أنّ المراد هو الأوّل. ويحتمل أن يكون أصل العدم أعمّ ، لجريانه في الأحكام والموضوعات الخارجة ، ولذا يتمسّك به كثيرا في مقام الشكّ في وجود القرينة ونحوها ، بخلاف قاعدة عدم الدليل ، لعدم جريانها في الموضوعات الخارجة ، كما صرّح به صاحب الفصول عند بيان الفرق بينها وبين أصالة البراءة كما ستعرفه.
ثمّ إنّ كلماتهم في رجوع هذه القاعدة إلى أصالة البراءة أو كونها قاعدة مستقلّة مختلفة. قال الشهيد في الذكرى : لا دليل على كذا فينتفي ، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ، وهو تامّ عند التّتبع التامّ ، ومرجعه إلى أصل البراءة.
وفي الفصول : أنّ النسبة بينهما عموم من وجه. وقد تقدّم ذلك عند شرح قول المصنّف رحمهالله : «فلولا عدوله عنه ...».
وفي الوافية : والظاهر أنّ الفقهاء يستدلّون بهذه الطريقة ـ يعني : طريقة عدم الدليل ، ـ على نفى الحكم الواقعي ، وبأصالة البراءة على عدم تعلّق التكليف ، وإن كان هنا حكم في نفس الأمر.
واستدلّ الشيخ بهذه القاعدة على عدم انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصلاة. وهو دليل على مغايرتها لكلّ من أصالة البراءة والاستصحاب ، لعدم كون مثال التيمّم موردا لشيء منهما ، لأنّ الشكّ فيه إنّما هو في الحكم الوضعي ، أعني :