.................................................................................................
______________________________________________________
المثبت بالمعنى المذكور إن كان استصحابا لم يعتبر ، وإن كان أصل العدم بالاعتبار الذي ذكرنا كان معتبرا.
أقول : إن أراد باستصحاب عدم اعتبار الأمر المشكوك فيه استصحاب عدم وجوب الأكثر ، ففيه : ـ مع عدم جريانه ، لكون الشكّ في وجوبه علّة تامّة لحكم العقل بعدم وجوبه ـ أنّه لا حاجة معه إلى إحراز كون المكلّف به هو الأقلّ ، كما أوضحناه عند شرح قوله : «ترك الجزء عين ترك الكلّ».
ثمّ قال : هذا تحقيق ما أدّى إليه نظري سابقا ، والذي أدّى إليه نظري لا حقا فساد هذا الوجه. واستدلّ عليه بوجوه ، يرجع بعضها إلى منع شمول الأخبار المذكورة لأحكام الوضع مطلقا ، وبعضها إلى منع شمولها لنفي الجزئيّة والشرطيّة وما يجري مجراهما.
أحدها : أنّ الظاهر من أخبار الوضع والرفع وما في معناهما إنّما هو وضع المؤاخذة والعقوبة ورفعهما ، فيدلّ على رفع الوجوب والتحريم الفعليّين في حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما. وحملهما على رفع نفس الحكم وتعميمه إلى حكم الوضع بعيد عن سياقها.
أقول : وأظهر من حديث الرفع والوضع في عدم الشمول لحكم الوضع قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».
وثانيها : إطباق الأصحاب على عدم دوران أحكام الوضع ـ من الأحداث : «والطهارة والنجاسة والملكيّة». والضمان والخيارات ونحوها ـ مدار العلم والبلوغ ، وعمومها للجاهل والصبيّ والمجنون. ودعوى كون العموم ثابتا بالإجماع في الموارد الخاصّة ، فلا يصلح ذلك ضابطة في المقام ، فاسدة جدّا.
وثالثها : أنّ مرجع وضع جزئيّة الجزء وشرطيّة الشرط إلى وضع المركّب منه ومن غيره وإلى وضع المقيّد به ، ولا يتغايران إلّا بالمفهوم. فمرجع أصالة عدم الجزئيّة والشرطيّة في المشكوك فيهما إلى أصالة عدم وضع الكلّ والمشروط ، وهي