الصفحه ١٠١ : .
الرابع من الأدلّة : حكم العقل بقبح
العقاب (١١٨٢
الصفحه ١٣٤ :
ومنع التخيير على
تقدير التكافؤ ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط (١٢١١) ، مع أنّ التخيير لا
الصفحه ١٤١ : العشر ، وبالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم
للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر
الصفحه ١٧٠ : يعمّ به البلوى وغيره ،
فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، ولا بدّ من حكاية كلامه قدسسره
في المعتبر والمعارج
الصفحه ٢١٦ : أخبار التوقّف والاحتياط للشبهات
الموضوعيّة ، وكذا منع شمول أخبار الإباحة للشبهات الحكميّة ، لا دعوى
الصفحه ٢٢٥ : المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من
الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه
الصفحه ٢٣٠ : بالدرر النجفيّة : إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا
إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله
الصفحه ٢٣٩ : ، والشبهة إنّما هي في تحقّقه في ضمن فصل
الوجوب أو الاستحباب ، ولذا لو أتى به بقصد القربة المطلقة حكم بصحّته
الصفحه ٢٧٩ : ، فلا بدّ
من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة ، وإلّا فمورد الأخبار ظاهر الاختصاص
بالفعل المستحبّ
الصفحه ٢٨١ : أو الحرمة ، فقد عرفت في أصل المسألة جواز الحكم بالاستحباب
والكراهة للأخبار ، وإن قلنا بدلالتها على
الصفحه ٣٣٨ : المقامين مانعا عن استفادة
حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (*).
وبما ذكرنا
الصفحه ٣٦١ :
الدواعي الخارجة ، فإذا اختار أحدهما كان المختار هو الحكم المجعول في حقّه ما لم
يعدل عنه ، فلا بدّ له من
الصفحه ٤٠٠ : بكلّ منهما للتعارض ، ولا طرحهما ، لاستلزامه
المخالفة العمليّة للآية ، فلا بدّ من الحكم بالتخيير في
الصفحه ٤٢٠ : الاندراج في وجوب الاجتناب لا بدّ أن يكون عن
دليل شرعي ، ومن البعيد تعليق الشارع للحكم بأمر غير منضبط أصلا
الصفحه ٤٢٦ :
الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل وبين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب
الاحتياط. وأمّا حكمهم بوجوب