الصفحه ١٢١ : نفس الأمر. وقوله عليهالسلام : «لم تروه» من الرواية صفة مؤكّدة أو حال منه مؤكّد
لمضمون عامله ، ولا غرو
الصفحه ١٣٩ :
الشهيد رحمهالله
أيضا من قوله عليهالسلام
: «لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك» (٣١).
ومنها
الصفحه ١٤٤ : . كما أن قوله عليهالسلام
: «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب ، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من
الصفحه ١٨١ : الثواب لو لا الأمر.
هذا ، ولكنّ الظاهر من بعض الأخبار
المتقدّمة مثل قوله عليهالسلام
: «من ارتكب
الصفحه ١٩١ : بأصالة الحلّ
في باب الأطعمة والأشربة.
ولو قيل إنّ الحلّ إنّما علّق بالطيّبات
في قوله تعالى : (قُلْ
الصفحه ٢٠٢ : أمواله أو
غيرها.
نعم ، في الفروج
أصل آخر مستفاد من قوله سبحانه بعد عدّ أصناف النساء المحرّمة
الصفحه ٢١٠ : المصنّف رحمهالله ـ وقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال إلّا من حيث أحلّه الله» هو الثاني ، لأنّ
ظاهره عدم
الصفحه ٢١١ :
وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتّبة
في الأدلّة على ماله وملكه ، فيمكن القول بها للأصل. ويمكن
الصفحه ٢١٣ : ذَكَّيْتُمْ) من قوله (وَما أَكَلَ
السَّبُعُ) (٥) فلم يبح الشارع إلّا
ما ذكّي ، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم
الصفحه ٢٣٤ : تعيين أحد المحتملات ، ومصداقه في هذه
المباحث (*) أن لا يقع منه فعل أو قول أو ترك مبنيّ على القطع بأحد
الصفحه ٢٣٥ : .
______________________________________________________
جمع من العامّة
والخاصّة. ولك أن تقول : الفرض الأوّل والصورة الثالثة مندرجان تحت قوله عليهالسلام : «ما
الصفحه ٢٥٢ : ء عبادة ، كما أنّ إطاعة
الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى : (أَطِيعُوا
الصفحه ٢٥٩ : جواز الإفتاء بالاستحباب على القول به ،
بخلافه على القول بحمل الأخبار المذكورة على الإرشاد وتأكيد حكم
الصفحه ٢٧٢ : والخيرية ، مثل قوله عليهالسلام في رواية الإقبال المتقدّمة : «من بلغه شيء من الخير فعمل
به» وقوله