الصفحه ٣٥٨ :
أو فسق أو اختيارا
على القول بجوازه. ويضعّف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير (١٤٣٤) الحاكم عليه
الصفحه ٣٧٧ : «شيء» في قوله
: «كلّ شيء هو حلال» وإن كان بإطلاقه شاملا للشيء المشتبه بالشبهة البدويّة
والمشوبة بالعلم
الصفحه ٣٨١ :
ذكرت (١٤٥٦) ؛ لأنّ
قوله عليهالسلام
: " بعينه" تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم ، كما
الصفحه ٣٨٢ : بعد لا يخلو من شيء ، لأنّه إذا فرض كون قوله «بعينه» في الرواية
الاولى تأكيدا للضمير كما عرفت ، يصير
الصفحه ٣٨٣ :
فيقال : أحدهما لا
بعينه ، في مقابل أحدهما المعيّن عند القائل.
وأمّا قوله عليهالسلام
: «فهو لك
الصفحه ٤١٣ : حسنة
الصفّار ففيها ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ القول بوجوب الصلاة في الثوبين المشتبهين
لا ينافي القول
الصفحه ٤١٧ : الباقي» (٦).
وهي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض (١٥٠١) لإثبات حكم مخالف للاصول.
نعم ، هي دالّة
الصفحه ٤٢٤ : )؟
______________________________________________________
بالثانية أدلّة
البراءة. ويحتمل أن يريد بالاولى ما اختصّ بالشبهة في التحريم من أدلّة البراءة ،
مثل قوله
الصفحه ٤٥٢ :
المحصورة.
الثاني : أنّ جميع
ما قدّمناه إنّما هو على القول بوجوب الموافقة القطعيّة. وأمّا على القول بجواز
الصفحه ٧٠ : من ذلك.
ومن هنا يظهر وجه
دلالة حديث الرفع على ردّ القول بالاحتياط ، لأنّه مع فرض دلالته على عدم
الصفحه ٧١ : أمكن أن يقال : إنّ القول باختصاص الخبر برفع خصوص المؤاخذة إنّما
تتمّ على القول بكون الأحكام الوضعيّة
الصفحه ٧٥ : ، فلا يمكن
نفيها بعموم النبويّ.
١١٤٤. بل الآيات أيضا ، مثل قوله تعالى : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
الصفحه ٧٨ :
في الكلام في النبويّ الشريف عمّا يقتضيه وضع الرسالة.
ومنها : قوله عليهالسلام
: «ما حجب الله علمه
الصفحه ٨٠ :
ومنها : قوله : عليهالسلام
: «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم» (٣٥).
وفيه : أنّ
الصفحه ٨٦ : المؤاخذة. ويشهد له أيضا : قوله عليهالسلام
ـ بعد قوله : «نعم ، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور» ـ : «جاز له