الصفحه ٩٤ : لا يتّصف إلّا بأحدهما ، فيلزم استعمال قوله : «فيه حلال وحرام»
في معنيين : أحدهما : أنّه قابل» ثمّ ساق
الصفحه ١٢٩ : ، مثل قوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات». وقوله عليهالسلام : «لا تجامعوا في
الصفحه ١٣٥ : نظر :
أحدهما : أن يريد
أنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» وإن كان ظاهر الاختصاص
الصفحه ١٣٦ : .
وثانيهما : فرض
وجود مورد تشمله أخبار التوقّف دون قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق» وهو ما تعارض فيه نصّان
الصفحه ٣٤٣ : .
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : «الناس في سعة ما لم يعلموا» وقوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو
الصفحه ٤٢٥ :
فيه وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل ؛
لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ـ بمعنى العقاب المحتمل بل
الصفحه ٤٢٧ : المصلحة في الطرق الظاهريّة مستلزم للقول بالإجزاء ، والظاهر أنّ
المصنّف رحمهالله لا يقول به. اللهمّ إلّا
الصفحه ٣٣ : (١١٠٠) في المسألة ،
كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى
الصفحه ١٤١ : الواقع ، كالشكّ في الأجزاء والشرائط من الصلاة ، فالقول بوجوب الاحتياط
حينئذ وإن كان مذهب جماعة من
الصفحه ١٤٥ : قوله (١٢٢٨) : «بما شئت» ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة والتفويض
إلى مشيئة الشخص ؛ لأنّ هذا كلّه
الصفحه ٢٠١ : ؛ للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليهالسلام
: «كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» و «كلّ شىء فيه حلال
الصفحه ٢١٥ :
، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها : منها قوله عليهالسلام
: «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» ، فهذا
الصفحه ٢٢٠ : .
١٣١٢. في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ
فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ
الصفحه ٢٧٠ : الاحتياط في مقام الشكّ والتمسّك
بخبر الواحد ، فإنّ شيئا من ذلك ليس رجوعا إلى عموم قوله عليهالسلام : «لا
الصفحه ٣٣٧ : أمكن القول به من هذه الجهة ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ لا تكليف إلّا
بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة