الصفحه ٢٤٠ : باستصحاب عدم الآخر ،
وبعد تساقطهما لأجل التعارض لا مناص من الحكم بالتخيير. ولكن أخذها بهذا المعنى
فاسد جدّا
الصفحه ٢٥٨ :
وأمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار
فهو باعتبار الإطاعة الحكميّة ، فهو لازم لنفس عمله المتفرّع
الصفحه ٢٦٨ : الحرمة أو احتمال كونه هو المكلّف به ، وأدلّة الاستصحاب ، حيث
إنّها تدلّ على ثبوت الحكم السابق لكلّ موضوع
الصفحه ٢٨٨ : الشبهة الحكميّة ، أعني : ما إذا كان الرواية مثبتة
لنفس الاستحباب لا لموضوعه ، إلّا أنّ الظاهر جريان الحكم
الصفحه ٣٣٠ : ):
______________________________________________________
الاستحاضة. وتحتمل
الحرمة إلحاقا له بأيّام الحيض ، إلّا أنّ الحكم فيه قد ثبت بالاستصحاب ، بل
الأخبار كما سيجي
الصفحه ٣٣٧ :
ولا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه
بتنقيح المناط (١٤٠٨) هو وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن
الصفحه ٣٥٠ :
______________________________________________________
نظير الحكم
بالنجاسة في الشبهة المحصورة ، ومقتضى الاستصحاب في المعتادة والإطلاقات في
المبتدئة كون الدم
الصفحه ٣٥٥ : عند بيان عدم جريانه في
الأحكام العقليّة. ومحصّله : عدم تعقّل الشكّ في حكم العقل حتّى يحكم فيه بحكم
الصفحه ٣٦٣ : إشكال في أصل هذا الحكم ، إلّا أنّ إجراء أدلّة البراءة
في صورة الشكّ في الطلب الغير الإلزامي فعلا أو تركا
الصفحه ٣٦٤ : بعضهم الحكم
بالاستحباب في الأوّل وبالكراهة في الثاني ، تمسّكا بأنّ احتمال الوجوب في الأوّل
والحرمة في
الصفحه ٣٨٩ : ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال (١٤٦٤) ذمّته بقيمتين مخالف
للواقع قطعا.
وأيّ فرق بين قوله عليهالسلام
الصفحه ٤١٣ : القاعدة حينئذ
هو الحكم بصحة الصلاة في أحدهما ، لحكومة قاعدة الطهارة على قاعدة الاشتغال ، لكن
حكم الشارع
الصفحه ٤٢٥ :
فيه وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل ؛
لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ـ بمعنى العقاب المحتمل بل
الصفحه ٤٣٩ : ، وقد حكم الإمام عليهالسلام فيه بعدم وجوب الاحتياط ، فيستفاد منه كون الحكم كذلك في
سائر موارد الشكّ
الصفحه ٤٤٤ : ب «أنّ الله سبحانه حرّم الميتة» ، فإذا حكم
الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كلّ