هذا ، ولكنّ الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو
سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام. أمّا أوّلا (١٣٨٧) : فلأنّ من المحتمل بل
الظاهر على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا
مغايرا (١٣٨٨) للآخر ، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ـ كما يكشف
عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت (١٣٨٩) ، ويؤيّده
(١٣٩٠) : بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضاؤه عدا الولاية ـ لا من
باب الأمر
______________________________________________________
والإنصاف أنّ
المقام لا يصفوا عن شوب إشكال ، وإن زعم المحقّق القمّي رحمهالله كون سوء اختيار المكلّف مصحّحا للتكليف بالمحال ، والكلام
في ذلك محرّر في مقام آخر.
١٣٨٧. لا يخفى أنّ هذه الإيرادات الثلاثة مختلفة ، فالأوّل وارد
على التوجيه الأخير خاصّة ، والأخيران مشتركا الورود عليه وعلى سابقه.
١٣٨٨. المستند فيه ظهور الأمر بالأداء في اتّحاد التكليف ،
والأمر بالقضاء في إرادة التكليف المستقلّ.
١٣٨٩. لا يقال : إنّ هذا بظاهره ينافي ما تقدّم من المصنّف من
كون المراد بالفوت في الأخبار مجرّد الترك. لأنّا نقول : يتمّ المطلوب على
التقديرين ، كما هو واضح.
١٣٩٠. يؤيّده أيضا وجوه :
أحدها : أنّ
القضاء في مصطلح الفقهاء والاصوليّين تدارك ما فات في وقته في خارجه ، إذ المأتيّ
به في خارج الوقت على ما ذكر في التوجيه لا يكون تداركا لما فات بل عينه. لا يقال
: إنّ هذا اصطلاح متأخّر ، فلا يجوز حمل الأخبار عليه. لأنّا نقول : الظاهر كونه
مأخوذا من إطلاقات القضاء في الأخبار.
وثانيها : أنّ
الظاهر من قوله عليهالسلام : «اقض ما فات» هو الإتيان بالفعل ثانيا بعد ارتفاع الأمر
به ، وهو
لا يصدق مع بقاء
الأمر الأوّل.
وثالثها : أنّه
على ما ذكر في التوجيه يكون الأمر بالقضاء تأكيدا لما يستفاد