البحث في فرائد الأصول
٣٥/١ الصفحه ١٦٦ : ، نظير ما لو علمت نجاسة أحد الإنائين بالخصوص ثمّ وقعت قطرة دم في أحدهما
المجهول ، كما أوضح المصنّف
الصفحه ١٩٤ : اللفظ لبعض أفراده الخفيّة بعد العلم
بالوضع ، كالشكّ في دخول قطرة من الخمر في المراد بقولنا : الخمر حرام
الصفحه ٤٣١ : بأن لم يكلّف به أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد
إناءين أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو
الصفحه ٤٣٢ :
بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة ؛ إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس
لم يحدث بسببه تكليف
الصفحه ٤٤٥ :
النجس منهما معلوما ، ووقعت قطرة لا نعلمها من أيّ الإنائين ، فلا شكّ في عدم
نجاسة الثوب بها. وهو معنى
الصفحه ١٢٩ : الخبر ...». وحاصله : حمل أخبار
التوقّف على الاستحباب ، كما يظهر ممّا علّقناه على شرح كلامه هناك
الصفحه ٢٩٧ : المخيّر ، كما عرفته عند شرح قوله : «في شرح قول
والده ...».
وثانيها : أن يكون
من قبيل دوران الأمر بين
الصفحه ١٢ : الفاضل الصالح المازندراني في شرح الزبدة. وهذا أولى
ممّا نقله المصنّف رحمهالله عن التوحيد البهبهاني من
الصفحه ١٧ : وبتقسيم الاصول إلى الأربعة عند شرح ما يتعلّق بصدر الكتاب ، ونقول
هنا :
إن قلت : كيف
تدّعي دوران الأمر
الصفحه ٣٩ : على تقدير ثبوت عدم الفعليّة ، كما صرّح به المصنّف
رحمهالله ، وستعرفه عنه شرح كلامه.
١١٠٦. المورد هو
الصفحه ٨٧ : شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». وتقريب
الاستدلال كما في شرح الوافية
الصفحه ٩١ : الانقسام الفعلي ،
كما ذكره المصنّف رحمهالله.
١١٦٧. لما أسلفناه عند شرح قوله : «إذ لا يستقيم».
١١٦٨
الصفحه ١٢٣ : من ذلك ما شرح الله لنا» (١٤).
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
: «حقّ الله على العباد أن
الصفحه ١٢٨ : والمشروبات والملبوسات ونحوها مشتبهة بحسب
الواقع. وقد تقدّم عند شرح ما يتعلّق بالجواب عن الآيات المستدلّ بها
الصفحه ١٣١ : العموم والخصوص مطلقا. وسيجيء توضيح ذلك عند
شرح ما يتعلّق بما نقله المصنّف رحمهالله من الأجوبة. ولا ترجيح