هذا ، والذي يقتضيه دقيق النظر أنّ الأمر المذكور بالاحتياط (١٢٢٥) لخصوص الطلب الغير الإلزامي ؛ لأنّ المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط ، لا جميع مراتبه (١٢٢٦) ولا المقدار (١٢٢٧) الواجب. والمراد من قوله (١٢٢٨) : «بما شئت» ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة والتفويض إلى مشيئة الشخص ؛ لأنّ هذا كلّه (١٢٢٩) مناف لجعله بمنزلة الأخ ، بل المراد أنّ أيّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلّها ، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين ؛ لأنّه
______________________________________________________
بعض دون بعض ، كما هو مقتضى ارتكاب التخصيص فيها.
ومن هنا يظهر أنّ موضع الاستدلال بالرواية فقرتان ، إحداهما : قوله عليهالسلام : «أخوك دينك» لأنّ معناه بمقتضى الحصر أنّه لا أخ لك سوى دينك ، والمقصود بيان المبالغة في المحافظة على الدين ، والمعنى : أنّه كما يلزم عليك مراعاة أخيك بدفع جميع ما يتوجّه إليه من المضارّ ، كذلك دينك يجب عليك فيه سدّ جميع ما يحتمل وروده عليه من النقائص بالاحتياط فيه. والاخرى : ظاهر الأمر بالاحتياط في قوله عليهالسلام : «فاحتط لدينك». والجواب عنهما واضح ممّا ذكره المصنّف رحمهالله.
١٢٢٥. يعني : أنّ المراد به خصوص الطلب الاستحبابي ، لا الإرشادي ، ولا الرجحان المطلق.
١٢٢٦. حتّى يحمل الأمر على الإرشاد ، أو الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب.
١٢٢٧. حتّى يحمل الأمر على خصوص الطلب الإلزامي.
١٢٢٨. هذا تضعيف بما يتوهّم من ظهور قوله : «بما شئت» في كون المراد بالأمر خصوص الطلب الاستحبابي.
١٢٢٩. يعني : كلّ من التعميم والتفويض.
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4228_faraed-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
