الصفحه ٢٤٢ : من دون توقيف
من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة. والثاني : أنّ فيه طرحا لأدلّة الاصول
العمليّة
الصفحه ٤٩٦ : بالاصول أو عدم وجوبه فيه ،
لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين المتّبع ما لم ينضمّ إلى تلك المقدّمات قضيّة
الصفحه ٥٩١ : والاعتقاد ، منها
ما رواه في اصول الكافي عن أبي إسحاق الخراساني قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في
الصفحه ٥٩٧ : التقليد في العقليّات (١٠٢٣) ،
ولا في الاصول الضروريّة من السمعيّات ولا في غيرها ممّا لا يتعلّق به عمل
الصفحه ٤٧٧ : المتيقّن الإضافي : إنّه بعد فرض عدم كفاية المتيقّن الحقيقي
بالفقه لا بدّ بحكم العقل المستقلّ من التعدّي إلى
الصفحه ٥٨ : ناسبه المقام لذلك ، ولعلّ فيما
قدّمناه كفاية لمن طلب الهداية ، والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا
الصفحه ١٣٨ : بها بين العلماء رضوان الله عليهم ، ولذا استدلّ العلماء بها
على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على
الصفحه ١٣٩ : عند وجوب الإنذار ، لكن لا
يلزم منه كون وجوب الإنذار علّة تامّة لوجوب الحذر مطلقا ، لما عرفت من كفاية
الصفحه ١٤٣ : التفقّه والاجتهاد كفاية ، والإفتاء للعامي بما
تعلّموا منها.
وثانيها : وجوب
تعلّمها وإنذار العباد بالوعظ
الصفحه ١٤٧ : .
فالحقّ أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ
أولى من الاستدلال بها على
الصفحه ١٩٨ : ذلك ـ فعن ذلك جوابان ، ثمّ ذكر الجوابين وحاصل أحدهما
كفاية الوثاقة في العمل بالخبر ؛ ولهذا قبل خبر ابن
الصفحه ٢٤١ : .
ثمّ إنّ حاصل ما
أورده المصنّف رحمهالله على نفسه انتفاء الشرط الثالث ، نظرا إلى كفاية الآيات
الناهية
الصفحه ٣٣٥ :
الثلاث الأخيرة. وربّما يقال بعدم الحاجة فيه إلى إثبات المقدّمة الاولى بالدليل ،
نظرا إلى كفاية الأصل عند
الصفحه ٣٥٧ : يستقلّ بالاستحباب الظاهري لأجل احتمال الوجوب.
٧٢٢. يعني : عدم كفاية الظنّ. وأورد عليه المحقّق القمّي
الصفحه ٣٦١ :
كان ، ففي الأجوبة المتقدّمة ولا أقلّ من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء الله
تعالى.
المقدّمة الثالثة