.................................................................................................
______________________________________________________
عليه في الدورة الأخيرة من مباحثه التي لم تتمّ له ، وأدركه في أثنائها هادم اللذات ، جعل الله الجنّة مثواه ، وكتب في هامش الكتاب وجها آخر في الجواب ، وهو الذي كتبه أوّلا ، وكان السؤال الثاني مرتبطا بما كتبه أوّلا ، وبعد ضربه عليه لم يرتبط السؤال الثاني بما كتبه ثانيا تمام الربط.
وكان حاصل ما نبّه أوّلا : أنّ إثبات حجّية الظنّ الذي لا يفرّق فيه بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق موقوف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد التي منها إبطال وجوب الاحتياط في الوقائع المشتبهة ، فإذا توقّف إثبات هذه المقدّمة ولو في الجملة ـ بمعنى توقّف إبطال وجوب الاحتياط في موارد الشكّ ـ على إثبات حجّية الظنّ مطلقا لزم الدور.
هذا محصّل ما ذكره. ولا ريب في ارتباط السؤال الثاني به ، إذ يمكن حينئذ أن يقال : إنّا سلّمنا عدم إمكان إثبات هذه المقدمة بحجّية الظنّ ، إلّا أنّه يمكن إثباتها بالأولويّة بالتقريب المتقدّم.
ولعلّ الوجه في ضرب المصنّف رحمهالله على ما كتبه أوّلا هو ظهور فساده ، لأنّه بعد الاعتراف باعتبار الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم كما في الواقع ، والظنّ باعتبار ما دلّ على عدم الحكم في الواقع أو الظاهر ، ولا يتوقّف ذلك على إثبات اعتبار مطلق الظنّ حتّى يلزم الدور. والعسر كما يندفع بترك العمل بالاحتياط فيما يظنّ بعدم الوجوب أو التحريم [في الموهومات لدفع العسر ، ممّا هو الفرض ، فلا يعقل الفرق بين الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم](*) في الواقع ، كذلك يندفع بترك العمل به في شطر من هذه الموارد ، وفي جملة من الموارد المشكوكة التي فرض حصول الظنّ باعتبار ما قام فيها على عدم الوجوب أو التحريم ، بل ربّما كان الظنّ بالطريق أقوى من الظنّ الحاصل بعدم الحكم في الواقع ، فيكون أولى بترك
__________________
(*) ورد ما بين المعقوفتين في هامش الطبعة الحجريّة ولم يعلّم محلّه ، ووضعناه هنا استنادا إلى بعض القرائن.