الصفحه ٤٢ : مجالا للرّأي والاجتهاد فيه ، وأما
ترتيب السور على ما هو عليه الآن ، فلم يكن توقيفيا كلّه ، بل كان كثير
الصفحه ٤٤ : تقطيعها ، بخلاف الشيخ أبي علي الطبرسي ، فإنه
ذكر شطرا منها وحذف الباقي (٢). وأما رواية الشهرستاني عن مقاتل
الصفحه ٥٠ : وفاقته حتى إذا كفى همه عاد إلى شركه أما تسمع الله عزوجل يقول قل أرأيتكم إن
الصفحه ٦١ : المؤمنين عليّ" (٢). والحلف لا يكون إلا بأسماء الله تعالى.
وأمّا ما حكي
عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه
الصفحه ٦٢ : رواه الطبري عنهم في تفسيره (١) ، وأمّا سائر الأقوال فهي من الظنون التي لا دليل عليها
مثل ما قيل أنها
الصفحه ٦٣ : تَهْتَدُونَ) (آل عمران : ١٠٣) وأمثال هذه الآيات.
وأمّا أمير
المؤمنين عليّ ع فإنه ذهب إلى أنّ المتشابه في
الصفحه ٦٧ : ) وأمثال هذه الآيات.
وأمّا أمير
المؤمنين عليّ عليهالسلام فقد فسّر تكليم الله ـ جلّ شأنه ـ في خطبه بما لا
الصفحه ٨٣ : ، تفسير واسع يوافق سعة علم الله
تعالى. أمّا من تأوّل الآية بأن الله يعلم ما في الأرحام" من ذكر وأنثى"
فقد
الصفحه ٨٦ :
الأمان الّذي رفع فهو رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار ، قال
الصفحه ١٠٦ : قال : «أبصر رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : أما هذا فلو خشع
الصفحه ١٢٢ : التقيد ب" المتتابعات" وإذا صام
الصائم متتابعا (على قياس أيام رمضان) فذلك أفضل.
وأما عن السؤال
الثالث
الصفحه ١٣٨ : عن أكثر حقه مقصرين واستخففتم بحق الائمة. فأما حق الله وحق
الضعفاء فضيعتم ، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم
الصفحه ١٤٠ : تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) قال : «هذا في الحبّ والجماع وأمّا النفقة
الصفحه ١٤١ : في كتابه للمسلم أن ينكح امرأة كتابيّة ولم يأذن للمسلمة
أن ينكحها رجل من أهل الكتاب. أمّا قوله قوله
الصفحه ١٤٥ :
يفرّقا فرّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عليّ وليّ ، فقال الرجل : أمّا
في الفرقة فلا ، فقال علي