|
٢٤٥ |
يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب |
|
|
مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور |
|
٢٤٧ |
( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا |
|
٢٥٥ |
إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟ |
|
٢٤٩ |
تحقيق مفاد عقد الضمان ، وأنه ايقاعي أو عقدي |
|
٢٥٩ |
( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور ، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء |
|
٢٥١ |
لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح |
|
٢٦٢ |
( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور ، سواه كان مستقراً أم متزلزلا ، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية |
|
٢٥١ |
( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل ، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه |
|
٢٦٥ |
( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما قد يظهر منهم |
|
٢٥٢ |
( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره |
|
٢٦٧ |
( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً ، ولا يضر الجهالة بالشخص |
|
٢٥٣ |
( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس ، أو على الضامن لسفه ، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء ، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان |
|
٢٦٩ |
لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه |
|
٢٥٣ |
( السادس ) : أن لا يكون الضامن |
|
٢٧٢ |
الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
