|
٢١١ |
أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل |
|
|
على أحدهما ، أو في قدر المدة ، أو الحاصل ، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه |
|
٢١٢ |
إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة |
|
٢٣٠ |
إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟ |
|
٢١٤ |
إذا تبين أن الأصول مغصوبة |
|
٢٣١ |
الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها ، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة |
|
٢١٨ |
الكلام في أدلة قاعدة : المغرور يرجع على من غره |
|
٢٣٧ |
المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة |
|
٢٢٠ |
الكلام في حكم مساقاة العامل غيره |
|
٢٤٠ |
بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة |
|
٢٢٣ |
خراج السلطان على المالك |
|
٢٤١ |
إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح |
|
٢٢٤ |
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر ، لا حين القسمة ، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك |
|
٢٤٢ |
بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع |
|
٢٢٥ |
الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام |
|
|
كتاب الضمان |
|
٢٢٩ |
المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة ، أو صحته ، أو في اشتراط شئ |
|
٢٤٤ |
معنى الضمان لغة واصطلاحاً |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
