|
|
بل له أن يستأجر ، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة ، أو اختصاصه بها |
|
|
العقد أولا؟ |
|
١٨٥ |
إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل |
|
١٩٩ |
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟ |
|
١٨٧ |
إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام |
|
١٩٩ |
يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا ، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاماً واحداً بلا ضميمة ففيه كلام |
|
١٨٧ |
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ |
|
٢٠٢ |
في أحكام بطلان عقد المساقاة |
|
١٨٨ |
لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟ |
|
٢٠٤ |
يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين |
|
١٩٠ |
يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا |
|
٢٠٥ |
يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما |
|
١٩٦ |
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح |
|
٢٠٦ |
أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده |
|
|
|
|
٢٠٨ |
بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام |
|
|
|
|
٢١٠ |
إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعاً عنه أو عن المالك |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
